وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. والمستحاضة تغتسل وتصلي. و الحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصيام وتقضيه.
ويصام شهر رمضان لرؤيته ويفطر لرؤيته. ولا يجوز التراويح في جماعة (1) و صوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام يوم خميس من العشر الأول.
والأربعاء من العشر الأوسط. والخميس من العشر الآخر. وصوم شعبان حسن وهو سنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله " وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزءك (2).
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل زاد وراحلة (3). ولا يجوز الحج إلا متمتعا (4) ولا يجوز الافراد والقران الذي تعمله العامة. والاحرام دون الميقات لا يجوز. قال الله: " وأتموا الحج والعمرة لله (5) " ولا يجوز في النسك الخصي، لأنه ناقص ويجوز الموجوء (6).
والجهاد مع إمام عادل. ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل