الوضوء وأحكامه [433] ما رواه علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء) (1) أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟
فقال: " إذا جرى فلا بأس به " (2).
[434] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها؟
قال: " لا بأس " (3).
[435] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج، في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت، أو اغتسلت؟
قال: " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " (4).
[436] و عن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟