قال: " لا ولكن يتمضمض " (1).
[441] وسألته، عن رجل بال ثم تمسح، فأجاد التمسح، ثم توضأ وقام فصلى.
قال: " يعيد الوضوء، فيمسك ذكره ويتوضأ (2)، ويعيد صلاته، ولا يعتد بشئ مما صلى " (3).
[442] وسألته، عن المضمضة والاستنشاق.
قال: " ليس بواجب، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة " (4).
[443] وسألته، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم فيصلي.
قال: ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا يعتد بصلاته تلك " (5).
[444] وسألته، عن رجل يكون على وضوء فشك، على وضوء هو أم لا؟
قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " (6).
[445] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟
قال: " لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه " (7).