ينزعها (1) المشتري، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق " (2). [418] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟
قال: " المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى (3) الأب يضمن ذلك على (4) ابنه، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " (5).
[419] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين، أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟
قال: " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (6) أحدهما " (7).
[420] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (8)، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال: " لا يصلح " (9).
[421] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم، وقع فيها