مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٩٧
ينزعها (1) المشتري، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق " (2). [418] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟
قال: " المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى (3) الأب يضمن ذلك على (4) ابنه، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " (5).
[419] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين، أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟
قال: " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (6) أحدهما " (7).
[420] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (8)، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال: " لا يصلح " (9).
[421] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم، وقع فيها

(١) في " م " زيادة: منه.
(٢) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) في " م ": فهو على.
(٤) في " م ": عن.
(٥) الكافي ٥: ٤٠٠ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٨٩ / 1558 و 1559 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل:
الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور.
(6) في " ض ": فسيتخلص.
(7) الوسائل: الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(8) ليس في " ق " و " ض ".
(9) الوسائل: الحديث 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 201 203 204 ... » »»
الفهرست