أن يغسل يده، ما حاله؟
قال: " إذا لم تصب يده شيئا من جنابة (1) فلا بأس ".
قال: " وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي " (2).
[391] وسألته عن ولد الزنا، تجوز شهادته أو يؤم قوما؟
قال: " لا تجوز شهادته ولا يؤم " (3).
[392] وسألته عن اللقطة (4) إذا كانت جارية، هل يحل لمن لقطها فرجها؟
قال: " لا، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها " (5).
[393] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟
قال: " لا بأس " (6).
[394] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب، ما حاله؟
قال: " إذا كان جافا فلا بأس " (7).