مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٩١
أن يغسل يده، ما حاله؟
قال: " إذا لم تصب يده شيئا من جنابة (1) فلا بأس ".
قال: " وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي " (2).
[391] وسألته عن ولد الزنا، تجوز شهادته أو يؤم قوما؟
قال: " لا تجوز شهادته ولا يؤم " (3).
[392] وسألته عن اللقطة (4) إذا كانت جارية، هل يحل لمن لقطها فرجها؟
قال: " لا، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها " (5).
[393] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟
قال: " لا بأس " (6).
[394] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب، ما حاله؟
قال: " إذا كان جافا فلا بأس " (7).

(١) في " م ": من جنابته.
(٢) الكافي ٣: ١١ / ٣، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السلام نحوه.
(٣) قرب الإسناد: ١٢٢، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الشهادات.
(٤) في " م ": اللقيطة.
(٥) قرب الإسناد: ١١٥، والتهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب اللقطة.
(٦) قرب الإسناد: ٨٤، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي ٣: ٩ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٧ / ٦٥٦، والاستبصار ١: ١٩ / 41.
(7) قرب الإسناد: 118.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست