الغسل إذا مسه " (1).
[427] وسألته عن بئر صب فيها الخمر، هل يصلح الوضوء من مائها؟ (2).
قال: " لا يصلح حتى ينزح الماء كله " (3).
[428] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة (4)، هل له أن يرجع فيها؟
قال: " إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها " (5).
[429] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟
قال: " نعم، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له " (6).