[446] وسألته، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟
قال: " إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك " (1).
[447] ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل فيه من الجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء وهو متفرق، فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟
فقال: " إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه (2).
وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه، وإلا إغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه " (3).
[448] سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة -، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته