للصلاة؟
قال: " لا بأس " (1).
[401] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح؟
قال: " لا تصل عليها " (2).
[402] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب، أيغسل؟
قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس " (3).
[403] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه، يطأ في العذرة، ثم يدخل في الماء، أيتوضأ منه؟
قال: " لا، إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كر " (4).
[404] وسألته عن العظاية (5) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟
قال: " لا بأس " (6).
[405] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب (7)