تنقضي عدتها ما حالها؟
قال: " إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم (1) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " (2).
[411] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟ (3) قال: " إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها، جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض " (4).
[412] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها (5)، هل يجوز ذلك؟
قال: " هي جائزة أجيزت أو لم تجز " (6) (7).
[413] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة (8)، ما عليه؟
قال: " إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن " (9).