الشئ، ما عليه؟
قال: " إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه عليه، ويتوضأ للصلاة " (1).
[231] وسألته عن المرأة، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه؟
قال: " لا، إلا أن يحللها " (2).
[232] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر، أيصلي الركعتين خارجا من المسجد؟
قال: " يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء (3) فيخرج فيصلي، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف " (4).
[233] وسألته عن الرجل، يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر (5)، هل يصلح له ذلك؟ (6).
قال: " لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول، ثم ليطف إن شاء إذا أحب " (7).
[234] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير