قال: " نعم إذا كان جافا " (1).
[214] وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فيسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه رأسه، أيصلي قبل أن يغسله؟
قال: " نعم ينفضه ويصلي فلا بأس " (2).
[215] وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، أيؤكل؟
قال: " نعم إذا ذهب سكره فلا بأس " (3).
[216] وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟
قال: " إذا غسل فلا بأس " (4).
[217] وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟
قال: " سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه " (5).
[218] وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه، أيجب عليهم أن يؤمنوا؟
قال: " إن شاؤوا فعلوا، وإن شاؤوا سكتوا، فإن دعا بحق (6) وقال لهم:
أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا " (7).