قال: " إن كان مموها (1) لا تقدر (2) أن تنزع (3) منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب (4) به " (5).
[210] وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟
قال: " أما في القبلة فلا، وأما في جانبه فلا بأس " (6).
[211] وسألته عن ألبان الأتن، أيشرب لدواء أو يجعل (7) لدواء؟
قال: " لا بأس " (8).
[212] وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر، قدح عيدان (9) أو باطية (10)، أيشرب فيه؟
قال: " إذا غسل فلا بأس " (11).
[213] وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف، أيصلح له أن يفترش؟