قال: " تجلد المرأة، ولا شئ على الصبي " (1).
[748] وسألته، عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين.
فقال: " إن كان يلعب فلا بأس " (2).
[749] وسألته، عن حد ما يقطع فيه يد السارق.
قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين، أو ثلاثة " (3).