النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر " (1).
[737] وسألته، عن حر فقأ عين مكاتب، أو كسر سنة ما عليه؟
قال: " إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر، أو ديته. فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر. وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما أعتق (2) منه ".
[738] وسألته، عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟
قال: " هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل وغيره " (3).
[739] وسألته، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟.
قال: " يقوم المملوك، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه " (4).
[740] سهل بن زياد (5)، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال:
أخبرني أخي موسى عليه السلام، قال: " كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة، فقال: يقول لك الأمير: إنهض إلي فاعتل عليه بعلة. فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك.
قال: فنهض أبي، واعتمد علي، فدخل على الوالي، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه.
فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب.