[733] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟
قال: " يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة " (1).
[734] وقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة.
فقالت: المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته، فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت.
فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل.
فجلده - رسول الله صلى الله عليه وآله - بغير بينة مائة شمروخ، ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة " (2).
[735] علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى (3) ما عليه؟ قال: " يجلد الحد ويحلق رأسه (ويفرق بينه وبين أهله) (4) وينفى سنة " (5).
[736] محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟
قال: " إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون