[518] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟.
قال: " يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته " (1).
[519] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (2) فيها تماثيل قد غطاها؟
قال: " لا بأس " (3).
[520] قال: وسألته، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود، الذين يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح؟
قال: " لا تصلي عليها " (4).
[521] وسألته، عن السيف هل يجري مجرى الرداء، يؤم القوم في السيف؟
قال: " لا يصلح أن يؤم القوم في السيف، إلا في حرب " (5).
[522] وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
قال: " نعم لا بأس " (6).