الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر (1)؟
قال: " إن شاء جهر إن شاء لم يفعل (2) " (3).
[557] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته، من غير أن يسمع نفسه؟.
قال: " لا بأس، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما " (4).
[558] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟.
قال: " إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس " (5).
[559] وسألته، عن الرجل - والمرأة - يضع المصحف أمامه، ينظر فيه ويقرأ. ويصلي.
قال: " لا يعتد بتلك الصلاة " (6).