الحق في ذمم الثلاثة أيهم برئت ذممهم كلها لأنه حق واحد فإذا قضي مرة سقط فلم يجب مرة أخرى، وان أبرأ الغريم المضمون عنه الضامنان لأنهما فرغ وان أبرئ الضامن الأول برئ الضامنان لذلك ولم يبرأ المضمون عنه لما تقدم وان أبرئ الضامن الثاني برئ وحده، ومتى حصلت براءة الذمة بالابراء فلا رجوع فيها لأن الرجوع مع الغرم وليس في الابراء غرم والكفالة كالضمان في هذا المعنى.
(فصل) وان ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الكفيل لم يصح لأن الضامن يقتضي الزامه الحق في ذمته والحق لازم له فلا يتصور الزامه ثانيا ولأنه أصل في الدين فلا يجوز أن يصير فرعا فيه فإن ضمن عنه دينا آخر أو تكفل به في حق آخر جاز لعدم ما ذكرنا (مسألة) (ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين)