القاضي الخ) لأنه من المصلحة للصبي، وهذا مخالف لما في المبسوط. ونصه: وهب للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التعويض ا ه.
وفي المنية: وهب للصغير فعوض الأول من مال الابن لا يجوز. وإذا لم يجز لم يجز للواهب أن يرجع؟ وفيها عن السراجية: وهب للصغير لا يملك الرجوع، وقيل: هذا إذا نوى الصدقة. ا ه.
أقول: لكن في البزازية: وهب للصغير فعوض أبوه من ماله لا يجوز، وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه. وقوله من ماله: أي مال الصغير، فلو من مال الأب صح لما سيأتي في الباب الآتي من صحة التعويض من الأجنبي، وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فيما إذا عوض الأب أو الأجنبي من مالهما أو كان نوى الواهب عند الاعطاء الصدقة. فتأمل.
قال ط: وانظر ما حكمه، وإن نظرنا إلى ما عللنا به كان واجبا إن تيقن الرجوع وكان الأب ونحوه في حكم القاضي، ويحرر. قوله: (ولو قبض زوج الصغيرة) سواء كانت ممن يجامع مثلها أو لا في الصحيح. بحر. قوله: (فالقبض لها) لا لزوجها لا لأبيها. بحر. قوله: (ما وهب لها) احترز به عن ديون لها فلا يملك قبضها مطلقا. بحر. قوله: (لنيابته عنه) لأنه فوض أمورها إليه دلالة. قال الشمني: لأنه حينئذ له عليها ولاية لكونه يعولها.
وفي الذخيرة: شرط بعض أصحابنا أن يكون يجامع مثلها. والصحيح أنه إذا كان يعولها يصح قبضه لها، سواء كان يجامع مثلها أو لا، لأنها لما زفت إليه أقام الأب الزوج مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقبض الهبة من باب الحفظ. ا ه. قوله: (فصح قبض الأب كقبضها مميزة) تفريع على العلة، لان النائب إذا كان يملك قبض ذلك فالأصيل أولى، وقيد به لان الام وكل من يعولها لا يملكون القبض إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة، لان تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب، ولا ضرورة مع الحضور. منح. وقدم المؤلف أن الصحيح جواز قبض من يعول الصغير، ولو مع وجود الأب ط. لكن قدمنا عن الهداية والجوهرة: تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب، وبه جزم في البدائع، وأن قاضيخان وغيره صححوا الجواز، كما لو قبض الزوج والأب حاضر، وأن الفتوى عليه لا سيما وفيه نفع للصغير.
والحاصل: أنه اختلف التصحيح في هذه المسألة كما سمعت، لكن لا يعدل عن تصحيح قاضيخان كما قرروا لأنه فقيه النفس. قوله: (لعدم الولاية) أي الاستيلاء عليها بالفعل، لان ولايته عليها إنما تكون بالدخول، لان به تصير هي وما في يدها في تصرفه عادة، وإن لم يكن له عليها ولاية شرعية فإنه لا يتصرف في مالها، وإنما يقبض هبتها بعد الدخول نيابة عن الأب. وقول الزيلعي لأنه يعولها: أي يدخلها في عياله بالفعل. وتكون تحت تصرفه هو معنى ما يفهم من قول الشارح هنا لعدم الولاية: أي قبل الزفاف فافهم أن له الولاية بعده.
قال في الهندية: ولو كانت الصغيرة في عيالة الجد أو الأخ أو الام أو العم فوهب لها هبة فقبض الزوج جاز. كذا في التتارخانية، فإن أدركت لم يجز قبض الأب ولا الزوج عليها إلا بإذنها.
كذا في الجوهرة.