القاضي على التراخي ولا يبطل بمضاجعتها له وأما بعد تخيير القاضي فيبطل بالمضاجعة ونحوها وكذا بقيامها عن المجلس قبل اختيار التفريق على ما عليه الفتوى هكذا فهمته قبل أن أرى النقل ولله تعالى الحمد فافهم قوله (أو كانت ثيبا) أي حين تزوجها وهو عطف على قالت قوله (صدق لحلفه) أي على أنه وطئها لأنه منكر استحقاق الفرقة والأصل والسلامة قوله (في الابتداء) أي قبل التأجيل قوله (لأنه ظاهر) أي أن الظاهر زوال عذرتها بالوطء وزوالها بسبب آخر خلاف الأصل بقي لو أقر بأنه أزالها بأصبعه وادعى صار قادرا على وطئها ووطئها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثاني لحصول المقصود وإن كان يمنع عن ذلك لما في أحكام الصفار من الجنايات أن الزوج لو أزال عذرة الزوجة بالأصبع لا يضمن ويعزز اه قوله (وإن اختارته) أي بعد تمام وتخيير القاضي لها بقرينة ما بعده أما قبل تخيير القاضي فإنه لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده ما لم ترض صريحا ولا يتقيد بالمجلس كما مر تحريره قوله (ولو دلالة) أي بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت عناية ومثله في البحر والنهر قوله (كما لو وجد منها دليل إعراض الخ) بيان للاختيار دلالة كما علمت فإن دليل الإعراض عن التفريق دليل اختيارها الزوج قوله (لإمكانه) أي الاختيار قوله (أو فرق القاضي) أي إذا لم يطلق الزوج قوله (عالمة بحاله) قيد في قوله أو امرأة أخرى وأما الأولى فمعلوم أنها عالمة بحاله اه ح وكأنه حمل الأولى على التي اختارت فرقته وهو غير السري لصدقها على من طلقها قبل علمها بحاله كما أفاده ط قوله (خلافا لتصحيح الخانية) حيث قال فرق بين العنين وامرأته ثم تزوج بأخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات والصحيح أن للثانية حق الخصومة لأن الإنسان قد يعجز عن امرأة ولا يعجز عن غيرها اه ح واستظهر الرحمتي ما في الخانية بأن عجزه عن الوصول إلى الأولى قد يكون لسحره عنها فقط قلت ووجه المفتى به أنه بعد علمها بتحقق عجزه وعدم علمها بأن عجزه مختص بالأولى تكون راضية به وطعمها في وصوله إليها يؤكد رضاها به قوله (ولا يتخير الخ) أي ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري وأتباعه وفي المبسوط أنه مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهم فتح قوله (وجذام) هو داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم قهستاني عن الطلبة قوله (وبرص) هو بياض في ظاهر الجلد يتشاءم به قهستاني قوله (ورتق) بالتحريك انسداد مدخل الذكر كما أفاده
(٥٥٠)