المبسوط وقيل إنه يعتق عليه وتمامه في النهر قوله (كأن نكح عبد) أي بإذن سيده قوله (وعليه) أي على ما في الظهيرية والتفريع لصاحب البحر وفيه استدراك على تقييد المصنف بالمولى قوله (أو ابنه أو أبيه) أي ونحوهما من كل ذي رحم محرم منه قوله (من كافر) أي من زوج كافر قوله (قلت إلخ) البحث لصاحب النهر قوله (لأنه قبل الوضع موهوم) مفاده أنه تحقق الجوزي بالعلامات القاطعة التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجبر إلا أن يراد بكونه موهوما ما يعم ما ذكر ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنها فإن انفصاله موهوم ط قوله (وبه) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط قوله (لا يسقط حق المالك) أي من عينها فلا يجبر على بيعها ط والله سبحانه أعلم عتق البعض أخره عن الكل إما لأنه من العوارض لقلة وقوعه أو للخلاف أي لأنه تبع للكل أو لأنه دونه في النصارى نهر قوله (ولو مبهما) كجزء منك حر أو شئ منك حر ولو قال سهم منك حر عتق السدس خانية قوله (صح) أي إعتاقه وهو عبارة عن زوال الملك عن البعض لا عن زوال الرق لأنه عند الإمام رقيق كله كما في الفتح ويأتي تمامه قوله (ولزمه بيانه) أي في المبهم قوله (ويسعى فيما بقي) أي في بقية قيمته لمولاه وتعتبر قيمته في الحال (فتح) وفي البحر عن جوامع الفقه الاستسعاء أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي من أجره اه في القهستاني وعن أبي يوسف أنه يؤجر ولو صغيرا يعقل فيأخذ من أجرته كالحر المديون إلى أن يؤدي السعاية قوله (كمكاتب) في أنه لا يباع ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ولا تقبل شهادته ويصير أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية والإعتاق ويزول بعض الملك عنه كما يزول ملك اليد عن المكاتب فيبقى هكذا إلى أن يؤدي السعاية در منتقى وقهستاني قوله (بلا رد إلى الرق لو عجز) لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة در منتقى قوله (بطل فيهما) لأنه لما تعذر رده إلى الرق صار بمنزلة الحر ولو جمع بين قن وحر في البيع بطل فيهما فكذا هذا ح قوله (ولو قتل) أي لا قتله أحد عمدا أو لم يترك وفاء أي ما يفي بما عليه لسيدة فلا قود بقتله أي قصاص للاختلاف في أنه يعتق كله أو لا كالمكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث فقيل يموت حرا وقيل لا فقد جهل المستحق هل هو الوارث أو المولى أما المكاتب الذي لم
(٧٢٢)