التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة اه وينبغي أنه لو رافعته في رمضان أن يمهله رمضان وشهرين بعده لأنه لا يمكنه صوم الكفارة فيه قوله (فبها) أي فالبقضية المطلوبة أتى قوله (وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قبل الدخول حقيقة فكانت بائنة غنم كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة بحر قوله (من القاضي إن أبى طلاقها) أي إن أبى الزوج لأنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف فإذا امتنع كان ظالما فناب عنه وأضيف فعله إليه وقيل ينفي اختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق قيل وهو الأصح كذا في غاية البيان وجعل في المجمع الأول قول الإمام والثاني قولهما نهر وفي البدائع عن شرح مختصر الطحاوي أن الثاني ظاهر الرواية ثم قال وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما قوله (بطلبها) أي طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفريق وطلب وكيلها عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه ولم يذكره محمد بحر قوله (يتعلق بالجميع) أي جميع الأفعال وهي فرق وأجل وبانت ح عن النهر قوله (كما مر) المراد به قوله بطلبها المذكور بعد قوله فرق ح قوله (بطلب وليها) أفاد أنه لا يؤخر إلى عقلها لأنه ليس له غاية معروفة بخلاف الصغيرة فإنه يؤخر إلى بلوغها لاحتمال رضاها به كما مر نعم يتجه ما بحثه في النهر من أنها لو كانت تفيق تؤخر كما قدمناه فافهم قوله (أو من نصبه القاضي) أي إن لم يكن لها ولي ينصب لها القاضي خصما عنها كما أفاده في الفتح قوله (فالخيار لمولاها) أي كما في العزل وعند أبي يوسف لها كقوله فبالعزل بحر والفتوى على الأول الولوالجية قوله (لأن الولد له) مقتضى هذا التعليل أنه لو شرط حرية الولد لم يكن الخيار للمولى لكن علل في البدائع بعده بقوله ولأن اختيار الفرقة والمقام مع الزوج يطلق منها على نفسها ونفسها وجميع أجزائها ملك المولى فكان ولاية التصرف له قوله (أي هذا الخيار) الإشارة إلى الخيار في هذا الباب أي خيار زوجة العنين ونحوه احترز به عن خيار البلوغ فإنه على الفور وحينئذ فيشمل خيار الطلب قبل الأجل وبعده كما هو صريح ما في المتن فافهم وفي الفتح ولا يسقط حقها في طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد انقضاء السنة بعد التأجيل مهما أخرت لأن ذلك قد يكون للتجربة وترجي الوصول لا للرضا به فلا يبطل حقها بالشك اه وهذا قبل تخيير القاضي لها فلو بعده كان على الفور كما يأتي بيانه فافهم قوله (لم يبطل حقها) أي ما لم تقل رضيت بالمقام معه كذا قيده في التاترخانية عن المحيط هنا وفي قوله الآتي كما لو رفعته الخ قوله (ثم تركت مدة) أي قبل المرافعة والتأجيل لئلا يتكرر بما بعده قوله (ولو ادعى الوطء الخ) هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده لكن قول الشارح الآتي في مجلسها يعين الثاني كما تعرفه
(٥٤٨)