وأربعون دقيقة قهستاني وذلك ثلث يوم وثلث عشر يوم قوله (وقيل شمسية) اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضيخان وظهير الدين وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة فتح وعن محمد أن الاعتبار للعددية وهي ثلاثمائة وستون يوما قهستاني قوله (وهي أزيد بأحد عشر يوما) أي وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة أو تسع وأربعين دقيقة وتمامه في القهستاني قوله (فبالأيام إجماعا) ظاهر إطلاقه اعتبار السنة العددية كل شهر ثلاثون يوما وأنه لا يكمل الأول ثلاثين من الشهر الأخير وباقي الأشهر بالأهلة كما هو قول الصاحبين في الإجازة وقد أجروا هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في العدة وبعضهم ذكر أن المعتبر فيها الأيام إجماعا وأن الخلاف إنما هو في الإجازة وهو مقتضى إطلاق المصنف هناك قوله (وأيام حيضها) وكذا نفاسها ط عن البحر لكني لم أره في البحر فلتراجع نسخة أخرى قوله (منها) أي يحتسب عليه من السنة ولا يعوض عليه بدله قوله (وكذا حجه وغيبته) لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة فتح ولا يقال بعذر على القول بوجوب الحج فورا وعدم إمكان إخراجها معه لأن الحج حق الله تعالى فلا يسقط بع حق العبد تأمل قوله (لا مدة حجها وغيبتها) أي لا تحسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض وكذا لو حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجئ إلى السجن فإن لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه فتح قوله (ومرضه ومرضها) أي مرضا لا يستطيع معه الوطء وعليه الفتوى قهستاني عن الخزانة قوله (مطلقا) أي سواء كان شهرا أو دونه أو أكثر كما يعلم بمراجعة كلام الولوالجية قال في البحر وصحح في الخانية أن الشهر لا يحتسب بل ما دونه وفي المحيط أصح الروايات عن أبي يوسف أن ما زاد على نصف الشهر لا يحتسب اه فافهم ولا يصح أن يدخل تحت الإطلاق أن يستطيع معه الوطء أو لا فإنه لا وجه لعدم احتساب أيام المرض التي يمكنه فيها الوطء لأن ذلك تقصير منه فكيف يعوض عليه بدلها فافهم والظاهر أن قول القهستاني المار وعليه الفتوى مقابل للتفصيل المذكور عن الخانية والمحيط فلم يكن في المسألة اختلاف الفتوى بل اختلاف تصحيح فقط فافهم والظاهر ترجيح ما ذكره الشارح لأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ الترجيح فيقدم على ما في الخانية والمحيط وهو أيضا مقتضى إطلاق المتون كالهداية والملتقى وغيرها قوله (ما لم يكن صبيا) أي غير قادر على الوطء لما في الفتح عن قاضيخان الغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته ويصل إلى غيرها يؤجل اه تأمل قوله (وإحرامه) كذا عبر في الخلاصة والفتح والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كما وقع في البدائع قوله (أجل سنة وشهرين) الأولى أجل سنة بعد شهرين أي لأجل الصوم وفي الفتح ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم تأجيل سنة وشهرين ولو ظاهر بعد
(٥٤٧)