تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
والموصى له يوما وبموته يعود إلى ورثة الموصي ولو مات في حياة الموصى بطلت وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمر وإن زاد ابداله هذه الثمرة وما يستقبل
____________________
تعود الدار إلى الورثة. وفي الظهيرية: ولو كانت الدار لا تتحمل القسمة كان الحكم فيها كالحكم في العبد، وهذا إذا لم تخرج الدار والعبد والثمرة من الثلث، فأما إذا خرج من الثلث أو أجازت الورثة قسمت الدار والغلة والسكنى كلها في السنة الأولى بين الموصى لهما نصفين، وفي الثانية كلها لصاحب السنتين. قال رحمه الله: (فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه) لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة فيه وقد قدمنا ما فيه.
قال رحمه الله: (وإلا) أي وإن لم يخرج من الثلث.
(خدم الورثة يومين والموصى له يوما) لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين، ولا يمكن قسمة العبد لأنه لا يتجزئ فصرنا إلى المهايأة فيخدمهم أثلاثا وقد قدمنا تفاصيل المسألة. قال رحمه الله: (وبموته يعود إلى ورثة الموصي) أي بموت الموصى له يعود العبد أو الدار إلى ورثة الموصى لأنه أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه، فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها أبدا من ملك الموصى بغير رضاه وذلك غير جائز. قال رحمه الله: (ولو مات في حياة الموصى بطلت) أي لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وفي الحال ملك الموصي ثابت فيه ولا يتصور تملك الموص له بعد موته فبطلت وقد قدمناه. قال رحمه الله: (وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمر وإن زادا له هذه الثمرة وما يستقيل كغلة بستانه) أي إذا أوصى بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة كان له هذه الثمرة وحدها، وإن قال له ثمرة بستاني أبدا كان له هذه الثمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاش. وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة عليه وما يستقبل، فحاصله أنه إذا أوصى بالغلة استحق القائم والحادث، وإن أوصى بالثمرة لا يستحق إلا القائم إلا إذا زاد فحينئذ تصير كالغلة فيستحقه وهو المراد بقوله وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل فيحتاج إلى الفرق بينهما. والفرق أن الثمر اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد فتتناول المعدوم والموجود بذكره عرفا. وأما الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود ولا يراد المعدوم إلا بدليل زائد عليه. وإنما قيده بقوله وفيه ثمرة لأنه إذا لم يكن في البستان ثمرة والمسألة بحالها فهي كمسألة الغلة في تناولها للثمرة المعدومة ما عاش الموصى له. وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم إلا مجازا، فإذا كان في البستان عند موت لموصى صار مستعملا في الحقيقة فلا يتناول المجاز، وإذا لم يكن فيه يتناول المجاز ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه إذا ذكر لفظ فيتناولهما عملا بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز وقد قدمنا تفاصيله. قال رحمه الله: (وبصوف غنمه وولدها ولبنها الموجود عند موته
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 287 294 295 299 300 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست