تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
والخصومة في حق الميت ووصي الوصي وصي التركتين وتصح قسمته عن الورثة مع
____________________
مختصره بقوله إلا في شراء الكفن للميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت اه‍. وهذه تسعة أشياء كما ترى قصر القدوري الاستثناء عليها في مختصره، واقتفى أثره صاحب الهداية وزاد فيها على ذلك أشياء بقوله: ورد المغصوب والمشتري شراء فاسدا وحفظ الأموال وقبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع الأموال الضائعة. وهذه التي زادها في الهداية على ما في الكتاب ستة أشياء فيصير مجموع الأشياء المعدودة خمسة عشر اه‍. قال رحمه الله: (وتنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين) لأنه لا يحتاج فيه إلى رأي.
قال رحمه الله: (والخصومة في حق الميت) لأن الاجتماع فيه متعذر ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين أيضا. ولو مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر، أما عندهما فظاهر لأن الباقي منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا ينظر إلى الميت عند عجز الميت، وأما عند أبي يوسف فلان الحي منهما وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قدر أن يجعل وصيين يتصرفان وذلك ممكن لتحقيق نصب وصي آخر مكان الأول. قال في الهداية: وقضاء دين قال في الغاية: والمراد بالتقاضي الاقتضاء وكذا كان المراد في عرفهم ا ه‍. وهذا يوم أن لا يكون الاقتصاء الذي هو القبض معنى التقاضي في الوضع واللغة بل كان معناه في العرف مع أن الامر ليس كذلك كما صرح به المنصف في باب الوكالة بالخصومة من كتاب الوكالة حيث قال: الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية ما ذكر في كتب اللغة. قال في القاموس: تقاضاه الدين قبضه منه.
وقال في الأساس: تقاضيته ديني وبديني واقتضيته ديني واقتضيت منه حقي أي أخذته اه‍.
ولم يتعرض المصنف لتصرفات الا ب ووكيل الأب والجد والقاضي وأمين القاضي في مال الصغير ونحن نذكر ذلك. قال في الأصل: الأب إذا باع مال نفسه من ابنه الصغير أو اشترى مال ابنه الصغير لنفسه جاز استحسانا، والقياس أن لا يجوز. ثم اختلف المشايخ في أنه هل يشترط لاتمام هذا العقد الايجاب والقبول؟ والصحيح أنه لا يشترط حتى أن الأب إذا قال بعت هذا من ولدي بكذا أو قال اشتريت منه هذا بكذا فإنه يتم العقد ولا يحتاج إلى أن يقول بعت واشتريت، وإليه أشار في الكتاب فإنه قال: إذا باع من ولده وأشهد على ذلك جاز ولم يشترط القبول، هكذا ذكر الناطفي في واقعاته. ثم إن محمدا ما ذكر الاشهاد في الكتاب على وجه الشرط لجواز هذا البيع وتمامه. وإنما ذكره على وجه الاستيثاق لحق الصغير حتى يتم معاملة الصغير، ويجوز هذا البيع من الابن بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز هذا العقد إلا بمثل القيمة وفي
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 309 311 312 314 315 320 322 323 325 327 ... » »»
الفهرست