ذكر فيه حديث (ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر) وفى رواية أخرى (ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) ثم قال البيهقي (من ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضى مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته أجزأت أضحيته) - قلت - ألفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين فقد ادعى شيئا مخالفا للظاهر - وفى المحلى لا معنى لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لأنه عليه السلام لم يحد وقت التضحية بذلك -
(٢٧٧)