فاما بيان الترتيب بين هؤلاء وغيرهم من ذوي الأرحام فنقول إذا ترك أب الأم ومعه أولاد البنات فقد بينا اختلاف الروايات فيه وإن كان معه أولاد الأخوات وبنات الاخوة فقد بينا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله فإن كان معه الخال والخالة فالمال كله لأب الأم بالاتفاق بين أهل القرابة لان أب الأم اتصاله بالأم بالأبوة واتصال الخالة بالأم بالأختية واتصال الخال بالاخوة والأبوة تقدم في الاستحقاق على الاخوة ولان الخالة أو الخال يتصلان بالميت بأب الأم وقد بينا ان من يتصل إلى الميت بغيره لا يزاحمه في الاستحقاق بطريق العصوبة وكذلك أن كان مع أب الأم العم فهو أولى من العمة في درجة الخالة وقد بينا ان أب الأم مقدم على الخالة فكذلك على العمة ولان الفاسد معتبر بالصحيح لان الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا والجد أب الأب مقدم علي العم في حقيقة العصوبة فكذلك الجد أب الأم يكون مقدما على العمة فان ترك أب أب الأم ومعه عمة أو خالة فعندنا العمة والخالة أولى بالميراث لأنها أقرب وذكر أبو عبيد ان على قول أهل التنزيل إذا كان مع أب أب الأم العمة فالعمة أولى وإن كان معه الخالة فعلى قياس قول أبى بكر أب أب الأم أولى بمنزلة الجد والأخت لأنهما يدليان بأب الأم وعلى قياس قول على و عبد الله وزيد المال بينهما أثلاثا بمنزلة الجد مع الأخت وقال عيسى العمة أولى من أب أب الأم لأنها أقرب ولان قرابتها قرابة الأب وفى العصوبة تقدم قرابة الأب فاما الخالة ان كانت مع أب أب الأم فأب أب الأم أولى لأنا نقيم الأم مقام الميت فان اتصالهما جميعا بالميت بالأم ثم أب الأب في العصوبة مقدم على الأخت والاستحقاق بمعنى العصوبة فلهذا قدم أب أب الأم علي الخالة والله أعلم بالصواب باب الحرقى والغرقى (قال رحمه الله) اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا انه لا يرث بعضهم من بعض وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الاحياء به قضى زيد في قتلي اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين بعثه عمر رضي الله عنه لقسمة ميراثهم وبه قضي زيد في قتلى الحرة وهكذا نقل عن علي رضي الله عنه انه قضى به في قتلى الجمل وصفين وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه أخذ جمهور الفقهاء وقد روى عن علي وعبد الله بن مسعود
(٢٧)