صاحبة فرض وإذا أسقطت من نسب الآخر بطنا يبقى أب الأم وهو جد فاسد فلهذا كان الميراث كله لأب أم الأم وعلى قول عيسى المال كله لأب أب الأم لأنه عصبة الأم وهي صاحبة فرض في حقه فإنها أم أمه وهو ابن ابنها والآخر ليس بعصبة للأم بل هو ابن ابنها والمعتبر هنا معنى العصوبة فإذا كان يترجح أحدهما بمعنى العصوبة في نسبته إلى أم الميت كان هو أولى باعتبار إقامة المدلى به مقام الميت وذكر أبو سليمان ان المال بينهما أثلاثا ثلثاه لأب أب الأم وثلثه لأب أم الأم لأنا نعتبر في القسمة أول من يقع به الخلاف ثم ينقل نصيب كل واحد منهما إلى من يدلى به فاما إذا ترك أب أم الأم وأب أم الأب فقد بينا ان في ظاهر الرواية المال بينهما أثلاثا اعتبارا بالمدلى به فان أب أم الأب يدلى بالأب والأخرى تدلى بالأم فكأنه ترك أبا وأما وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان لأنهما استويا في الاتصال بصاحب الفريضة فإنك إذا أسقطت بطنا من أب أم الأب تبقى أم الأب وإذا أسقطت بطنا من نسب الآخر تبقي أم الأم وبينهما مساواة في الفرضية وعلى قول عيسى المال كله لأب أم الأب لان اتصاله بقرابة الأب واتصال الآخر بقرابة الأم والاستحقاق بطريق العصوبة والعصوبة إنما تثبت بقرابة الأب دون قرابة الأم وان ترك أب أب الأم وأب أم الأب فعلى قياس قول محمد رحمه الله بينهما أثلاثا لان أب أب الأم يدلى بالأم وأب أم الأب تدلى بالأب وعلى قول أهل التنزيل المال كله لأب أم الأب لأنه أقرب اتصالا بصاحب الفريضة فإنك إذا أسقطت من نسبه بطنا تبقى أم الأب وهي جدة صحيحة وفى حق الآخر يبقى أب الأم وهو جد فاسد واختلفت المشايخ على قول عيسى فمنهم من يقول المال كله لأب أب الأم لأنه عصبة الأم وهي صاحبة فريضة في حقه ولا يوجد ذلك في حق الآخر والأصح ان عنده المال كله لأب أم الأب لان اتصاله بالميت بقرابة الأب وفى استحقاق العصوبة لا مزاحمة بين قرابة الأم وبين قرابة الأب وإنما تعتبر الأم في العصوبة في النسبة إلى الميت لأنه يتعذر اعتبار معنى العصوبة في النسبة إلى الميت فأما هنا اختلفت الجهة فإنما تعتبر العصوبة في النسبة إلى الميت فكان من يدلى إليه بقرابة الأم أولى بالمال فان ترك أب أم الأم وأب أب الأم فقد ذكر أبو سليمان ان المال يقسم بينهم أثلاثا الثلثان لأب أم الأب لأنه يدلى بالأب والآخر ان يدليان بالأم فقاما مقام الأم ثم الثلث الذي أصاب اللذين يدليان بالأم يقسم بينهما أثلاثا ثلث ذلك لأب أب الأم وثلث ذلك لأب أم الأم وهذا صحيح على أصل محمد في اعتبار
(٢٥)