لا يكون لان ما ولدا هو الميت فكيف يترك الميت نفسه إلا أن يقول وما ولدا سواه فان سئل عن أم وأبوين فهو محال لان الأم أحد الأبوين فان سئل عن امرأة وأبوين وزوج فهذا محال لان الميت اما رجل له امرأة أو امرأة لها زوج ولا يتصور ميت ترك زوجا وامرأة فان سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأب فهذا لا يكون لان ابن عم الرجل لا يكون أخاه لأبيه فان سئل عن ابني عم أحدهما ابن أخ لأب أو لأب وأم فهذا لا يكون أيضا لان ابن العم لا يكون ابن الأخ بحال فان سئل عمن ترك ابنته وأبوي ابنته فهذا محال لان الميت أحد أبوى البنت فان سئل عن عم لأب هو أخ لأب فهذا لا يكون لان العم هو جد الميت فليس له أن يتزوج امرأة ابن أبيه فان سئل عمن مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن لابن أخيه عم فهذا لا يكون لان الميت هو ابن أخ عمه وما ذكرناه يهديك إلى ما يكون من هذا الجنس والله أعلم بالصواب باب اقرار الرجل بالنسب (قال رضي الله عنه) وإذا كان الرجل ذا قرابة أو وارث معروف لم يجز اقراره الا بأربعة نفر الولد والولد والمرأة ومولى العتاقة ولا يجوز اقرار المرأة الا بثلاث الزوج والوالد والمولى لان اقرار المرأة على نفسها حجة وعلى غيرها ليس بحجة فالرجل بالاقرار بالأب يلزم نفسه بالانتساب إليه لأنه يجب على الولد أن ينسب إلى أبيه شرعا قال عليه السلام من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وكذلك ان أقر بمولى العتاقة فإنما يقر على نفسه بوجوب الانتساب إلى المولى وكذلك إذا أقر بالمرأة فإنه يقر لها على نفسه بحقوق النكاح وكذلك إذا أقر بابن فإنما يقر على نفسه لان الأب يحمل نسب الولد على نفسه وكذلك إذا أقر بمولى العتاقة الأسفل لان الولاء بمنزلة النسب فإذا كان يحمله على نفسه كان مقبول القول في ذلك إذا صدقه صاحبه في جميع هذه الفصول الا في الولد إذا كان صغيرا في يده أو كان مملوكا لا يحتاج إلى التصديق والمرأة في الاقرار بالأب والزوج ومولى العتاقة إنما تقر على نفسها أيضا والأبوية لا تمنع صحة اقرارها فإذا أقرت بابن فإنما أقرت به على غيرها لان نسب الولد يثبت باعتبار الفراش فإنما يثبت من صاحب الفراش أولا وهو الزوج واقرارها ليس بحجة على الزوج يوضحه انه مع قيام النكاح بينها وبين هذا الزوج
(٦٩)