وللأخت لام السدس والباقي لعم الأخت من الأب والأم لأب وأم ولعم الأخت من الأب لأب وأم فإنهما عمتا الميت لأبيه وأمه إذا حمل ذلك على أقرب ما يكون من النسب كما هو اختيار أهل الكوفة فإن كان مع كل واحدة أبوها وأخوها فإنه يحصل في هذا السؤال ان أبا الميت حي فهو يحرز الميراث دون الاخوة والأخوات فإن كان مع كل واحدة منهن جدها فإنه يحصل في هذا السؤال أن أب أب الميت حي وقد سبق الكلام في توريث الاخوة والأخوات مع الجد فان ترك ثلاث عمات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاثة بني اخوة متفرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخي العمة وأم لابنها وأمها لأنه ابن عم الميت لأبيه وأمه فهو أقرب العصبات فان ترك أخوين لأب أحدهما لام فالذي لام أخ لأب وأم فيكون الميراث له دون الآخر فان ترك أخوين لام أحدهما لأب فالذي لأب أخ لأب فالميراث كله له ولو أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها أحدهما أخوها لامها وتركت أخ. ين لام أحدهما ابن عمها فثلاثة منهم اخوة لام فالثلث بينهم أثلاثا والباقي بين اللذين هما ابنا عم من هؤلاء الثلاثة وبين الرابع الذي ليس هو أخ لام أثلاثا في قول على وزيد رضي الله عنهما وقد بينا خلاف ابن مسعود في هذه المسألة فان تركت ابني عمتها إحداهما أختها لامها وأختين لام إحداهما ابنة عم فإنما تركت ثلاث أخوات لأم فلهن الثلث والباقي للعصبة ولا شئ لبنات العم فان ترك ابنتي عمه إحداهما امرأته والأخرى أخته لأبيه وثلاثة اخوة لام أحدهم ابن عم فإنما ترك الميت في الحاصل أختا وثلاثة اخوة لان فلهم الثلث بينهم بالسوية وترك امرأته فلها الربع وترك ابنة عم وهو أخوه لامه فله فان ترك ابن أخ لان وهو ابن أخت لأب وخالة وابن عم فالمال لابن الأخ من الأم الذي هو ابن الأخت لأب في قول يعقوب ومحمد قاساه على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد به في توريث ذوي الأرحام باعتبار القرابة وتقديم لا لقرب وقد بينا هذا في باب ذوي الأرحام وما ذكره بعده من الجدتين من جهتين أو الجدة قد بيناه في باب الجدات والله أعلم بالصواب باب من متشابه النسب (قال رضي الله عنه) ولو أن رجلين ليست بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدت كل واحدة منهما غلاما فقرابة ما بين الغلامين ان كل واحد منهما عم الآخر
(٦٧)