ذلك شئ إلا أنها إذا علمت صدقها في ذلك فإنه ينبغي لها أن لا تمكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها بمال فتختلع منه وان شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما ان يقيما علي النكاح بعد ذلك لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما وكذلك إذا شهدا به عند النكاح ولا فرق في الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله * قال ولو أن رجلا له امرأة كبيرة وامرأة صغيرة ولابنه امرأة كبيرة وامرأة صغيرة فأرضعت امرأة الأب امرأة الابن وأرضعت امرأة الابن امرأة الأب واللبن منهما فقد بانت الصغيرتان من زوجيهما ولا تحل واحدة منهما للأب وللابن لان امرأة الأب لما أرضعت امرأة الابن بلبن الأب فقد صارت امرأة الابن أخته لأبيه ولما أرضعت امرأة الابن بلبنه امرأة الأب فقد صارت ابنة ابنه من الرضاعة ولكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر على زوجها ويرجع ذلك على المرضعة ان كانت تعمدت الفساد ونكاح الكبيرتين ثابت على حاله لان بهذا الارضاع لم يوجد سبب الحرمة بين الكبيرتين وبين زوجيهما وإن كان مكان الابن والأب اخوان فكذلك الجواب لان كل واحدة من الرضيعتين صارت بنت أخي روجها ولو كان رجل وعمه مكان الأخوين بانت امرأة العم الصغيرة من زوجها لأنها صارته ابنة ابن أخيه ونكاح امرأة ابن الأخ ثابت على حاله لأنها صارت ابنة عمه من الرضاعة * ولو كانا رجلين غريبين لم تبن كل واحدة منهما من زوجها لان كل واحدة منهما صارت ابنة الزوج الآخر من الرضاع وليس بين الزوجين قرابة ولو كان اللبن الذي أرضع به من النساء ليس من الأزواج لم تثبت الحرمة في شئ من الفصول لما بينا والله أعلم بالصواب باب نكاح الشبهة (قال) ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل الموطوأة وعليها العدة ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده ثلاثة حيض لان كل واحد منهما وطئ امرأة أخيه بشبهة وقضى علي رضي الله عنه في الوطئ بالشبهة بسقوط الحد ووجوب مهر المثل على الواطئ والعدة على الموطوأة ثم العدة من الوطئ بشبهة واضعف من النكاح الصحيح فلا تكون له رافعة فترد كل واحدة على زوجها ولكن لا يطؤها لمعنيين أحدهما انها معتدة من غيره والثاني ان أختها في عدته فان
(٣٠٣)