منهما ميراث ابن كامل ويزاحم سائر أولاد كل واحد منهما لأنه ابن كامل له لقول عمر وعلى رضي الله عنهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه ولان النبوة لا تحتمل التجزء فاما أن يمتنع ثبوته عند المعارضة أو يتكامل ولم يمتنع ثبوته هنا فعرفنا أنه تكامل في حق كل واحد منهما ولو مات هذا الولد فلهما منه جميعا ميراث أب واحد عندنا بينهما نصفان وقال زفر لكل واحد منهما ميراث أب كامل لان الأبوة لا تحتمل التجزء كالبنوة ومن ضرورته كونه ابنا كاملا لكل واحد منهما أن يكون كل واحد منهما أبا كاملا ولكنا نستدل بقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس والمراد ههنا الأب والأم فهذا تنصيص على أنه يستحق السدس بالأبوة مع الابن فالقول باستحقاق السدس بالأبوة مع الابن فيكون بخلاف هذا النص ولان الأب في الحقيقة أحدهما وهو المخلوق من مائة منهما فانا نتيقن أنه غير مخلوق من الماءين ولكن لأجل المعارضة والمساواة جعلناه منسوبا إليهما وإذا علمنا أن الأب أحدهما قلنا لا يستحق من ماله بالأبوة الا ميراث أب واحد وهذا بخلاف الابن لان المعارضة في جانبه لا تتحقق وإنما تتحقق في جانبهما حتى إذا انعدمت المعارضة في جانبهما بأن مات أحدهما ثم مات الابن كان الباقي منه ميراث أب كامل وهو معنى قول عمر وعلي رضي الله عنهما وهو للباقي منهما وهذا لان المزاحمة لم تبق بعد موته أحدهما فيرثه الآخر ميراث ابن كامل * رجل وعم له ادعيا ابنة جارية بينهما ثم مات العم وترك أباه فللابنة النصف والباقي للأب بالفرض والعصوبة وان مات الابن وترك هذه الابنة فلها النصف والباقي للجد في قول أبي حنيفة وان مات الجد وترك هذه المدعاة وعصبته فلها النصف والباقي للعصبة لأنها ابنة ابنة من وجه وابنة ابن ابنة من وجه ولكن الثابت أحد الامرين لا كلاهما فاما أن نقول بنت الأقرب أو نقول هي لا تستحق الا النصف سواء كان الثابت أقرب الجهتين أو أبعدهما وإنما أوردنا هذا لبيان أنها ليست تثبت لكل واحد منهما بكماله فإنها لو كانت كذلك لا استحقت الثلثين النصف بكونها ابنة وابن والسدس بكونها ابنة ابن ابنة فقد بينا فيما سبق أن عند اجتماع السببين في شخص يستحق الميراث بكل واحد منهما وهنا لا يكون لها الا النصف فعرفنا أن الثابت في الحقيقة أحد السببين وان الأب أحدهما والله أعلم بالصواب باب ميراث القاتل (قال رضي الله عنه) اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله
(٤٦)