بين المتساويين أو متقاربي الحال ولا مساواة بين المشركة والمسلم فكانت محرمة عليه إلى أن يؤمن (قال ثم إن الله تعالى أحل نساء أهل الكتاب في قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فأحل نساء أهل الكتاب من جملة أهل الكفر وترك باقي أهل الكفر على التحريم في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ومن الناس من قال هذا الكلام مختل فان اسم المشركة لا يتناول الكتابة حتى يقال إنها خرجت من هذه الحرمة بالنص (ألا ترى) ان الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب فقال عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وإنما يعطف الشئ على غيره ولكنا نقول ما ذكره الكتاب صحيح فان أهل الكتاب في الحقيقة مشركون وان كانوا يدعون التوحيد قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله إلى قوله عز وجل سبحانه عما يشركون وعطف المشركين على أهل الكتاب لا يدل على أنهم غير مشركين قال الله تعالى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فقد عطف أهل الشرك على المجوس والمجوس مشركون تتناولهم الجهة الثابتة في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات فعرفنا ان أهل الكتاب خصوا من هذه الحرمة بالنص وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخص أهل الكتاب من هذه الحرمة وكان يقول معنى قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اللاتي أسلمن من أهل الكتاب ولسنا نأخذ بهذا فعلى هذا التأويل لا يبقى للآية فائدة لان نكاح المسلمة حلال للمسلم سواء كانت كتابية وأسلمت أو لم تكن وإنما المراد بقوله تعالي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفائف منهن أو الحرائر منهن والله أعلم بالصواب باب تفسير التحريم بالنسب وهو ما نصه الله تعالى في كتابه وما حرمته السنة واجمع عليه المسلمون فأما نص الله تعالى في كتابه فتحريم الأم وحرمت السنة والاجماع أم الأم وأم الأب وان بعدت من قبل الأمهات كانت أو من قبل الاباء وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله ان ثبوت حرمة الجدات بالنص أيضا فاسم الأم يتناول الجدات قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فدل على أن الجدة أم وان الجواب ما ذكره في الكتاب وهو أصح فان اسم الأم يتناول الجدة مجازا حتى ينفى عنها هذا الاسم باثبات غيره فيقال إنها جدة وليست بأم ولا
(٢٩٠)