التركة فيدفع ثلث ذلك فيضمه إلى ما في يد المقر به الأول فيقتسمونه أثلاثا لتصادقهم على أن حقهم في التركة سواء والله أعلم باب الاقرار بعد قسم الميراث (قال رضي الله عنه) وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك عبدين أو عبدا ودار أو أخذ كل واحد منهما أحدهما ثم أقر أحدهما بآخر وكذبه الاخر فإنه يعطيه ثلث ما في يده وربع قيمة ما صار لصاحبه لان المقر يزعم أن الميت خلف ثلاثة بنين وان حق المقر به في ثلث التركة وفى يده جزء من التركة فيعطيه ثلث ذلك وما أخذه أخوه كان في يدهما في الأصل نصفه في يد الآخر فلا يضمن المقر شيئا من ذلك للمقر به ونصفه كان في يده سلمه لأخيه فيغرم للمقر به حصته من ذلك وحصته نصف ذلك النصف ليستوي به في التركة بزعمه فلهذا يغرم له ربع قيمة ما صار لأخيه ولو أقر أحدهما بأخت وكذبه الآخر أعطاها خمس ما في يده وخمس قيمه ما صار لصاحبه لان للميت بزعمه ابنين وابنة فحقها في خمس التركة فيعطيها خمس ما في يده لان النصف الذي دفعه إلى أخيه لو كان في يده كان حقها في ثلث ذلك لان حق المقر ضعف حق المقر به وإنما يغرم لها ثلث النصف وذلك سدس الكل ولو أقر بأخ وأخت وكذبه الآخر فيهما وتكاذب فيما بينهما فإنه يعطى الأخت سبع ما بقي يده وعشر قيمة ما صار لصاحبه لان للميت بزعمه ثلاثة بنين وابنة فيكون نصيب الابنة سهما من سبعة فيعطيها سبع ما في يده وعشر قيمه ما صار لصاحبه لان النصف الذي دفعه لصاحبه من ذلك لو كان في يده كان يعطيها خمس ذلك النصف فان ذلك النصف يقسم بين المقر والأخ المقر به والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون حقهما في خمس ذلك وخمس النصف عشر الجميع ويعطى الأخ مثل ذلك لان نصيب الأخ بزعمه سهمين من سبعة فيعطيه سبعي ما في يده وخمس قيمة ما صار لأخيه لان حقه بزعمه في خمس نصف ذلك ولو كان أقر بأختين معا فإنه يعطى كل واحدة منهما سدس ما في يده لان للميت بزعمه ابنين وابنتين فنصيب كل واحدة من الابنتين سدس التركة فيعطى لكل واحدة منهما سدس ما في يده وثمن قيمه ما صار لصاحبه لان النصف الذي سلمه إلى صاحبه لو كان في يده كان يعطى كل واحدة منهما ربع ذلك فان ذلك النصف بين المقر والمقر بهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإنما يغرم لكل واحدة منهما ربع ما في يده
(٨٨)