فكذلك أن كان معها ابنة أخت لأب ففي قوله الأول وهو قول محمد إن كان معها ابنة أخ لام فلهما الثلث بينهما نصفان باعتبار قرابة الأم ولذي القرابتين النصف باعتبار الأب والباقي رد عليهما فيكون المال في الحاصل بينهما أخماسا بمنزلة ما لو ترك أختا لأب وأخوين لام ولو كان معها ابنة أخت لأب فللتي لها قرابتان السدس باعتبار قرابة الأم ولها الثلثان باعتبار قرابة الأم بينهما نصفان والباقي رد عليهما بمنزلة أختين لأب وأخ لام فتكون القسمة أخماسا للتي لها قرابتان ثلاثة وللأخرى سهمان فإن كان معها ابنة أخت لأب وأم فالمال بينهما نصفان لأنه وجد في حق كل واحد منهما قرابة الأب وقرابة الأم فاستويا عند أبي يوسف وكذلك عند محمد لأنه لا فائدة في تمييز احدى القرابتين عن الأخرى هنا فان ما يسلم لهما باعتبار كل قرابة بينهما نصفان وإنما الاشكال على قول محمد فيما إذا كان معها ابنة أخ لأب وأم فان تمييز احدى القرابتين عن الأخرى مقيد هنا فقد مال مشايخنا أيضا إلى التمييز فيكون الثلث بينهما نصفين باعتبار قرابة الأم والباقي بينهما أثلاثا باعتبار قرابة الأب بمنزلة ما لو ترك أخوين لام وأخا وأختا لأب والأصح أنه لا يشتغل بهذا التمييز بل يكون المال بينهما نصفين لاستوائهما في الادلاء بقرابة الأب والأم جميعا وثبوت الاستحقاق لها باعتبار معنى العصوبة والله أعلم بالصواب باب ميراث العمات والأخوال والخالات قال رضي الله عنه اعلم بان العمة بمنزلة العم عندنا والخالة بمنزلة الأم وقال بشر المديني العمة بمنزلة الأم وقال أهل التنزيل العمة بمنزلة لأب والخالة بمنزلة الأم وقال أبو عبيد القاسم بن سلامة العمة مع بنات الاخوة بمنزلة الجدات لأب وهي مع الخالة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبها تتصل بالميت والخالة ولد الجدة لام وبها تتصل بالميت فالأولى أن يجعل كل واحدة منهما قائمة مقام المدلى به وهي الواسطة التي تتصل الميت بها للميت فيكون المال كله للعمة ولا شئ للخالة بمنزلة أب الأب مع أب الأم وأما أهل التنزيل فإنهم قالوا اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أن للعمة الثلثان وللخالة الثلث إذا اجتمعا ولا وجه لذلك الا بان تجعل العمة كالأب باعتبار ان قرابتها قرابة الأب والخالة كالأم باعتبار ان قرابتها قرابة الأم وأما أبو عبيد فكان يقول العمة مع ابنة الأخ بمنزلة الجد لان ابنة الأخ تتصل بالميت بقرابة الأب وتنزل منزلة ابنها وهو الأخ والعمة أيضا تتصل بقرابة الأب ولو نزلناها منزلة الأب كانت ابنة
(١٨)