ذلك فعند الاجتماع يراعى قوة السبب بينهم في ذلك المقدار فان استووا في القرابة فالقسمة بينهم على الأبدان في قول أبى يوسف الآخر وعلى أول من يقع الخلاف فيه من الآباء في قول أبى يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله بيانه فيما إذا ترك ابنة خالة وابن خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان لان الاباء قد اتفقت فان ترك ابنة خال وابن خالة فعلى قول أبى يوسف الآخر لابن الخالة الثلثان ولابنة الخال الثلث وعلى قول محمد على عكس هذا لاختلاف الاباء فيكون لابن الخالة الثلث ولابنة الخال الثلثان ولو ترك ابن عمة وابنة عمة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين علي الأبدان ولو ترك ابن عمة وابنة عم فإن كانت ابنة عم لأب وأم أو لأب فهي أولى لأنها ولد عصبة وابن العمة ليس بولد عصبة وان كانت بنت عم لام فعلى قول أبى يوسف الآخر المال بينهم أثلاثا على الأبدان لابن العمة الثلثان ولابنة العم الثلث وعند محمد على عكس ذلك باعتبار الاباء وهذا إذا كان ابن العمة لام فاما إذا كان ابن عمة لأب وأم فهو أولى بجميع المال لأنه ذو قرابتين وكذلك إذا كان ابن عمة لأب لان الادلاء بقرابة الأب وفى استحقاق بعض العصوبة يقدم قرابة الأب على قرابة الأم فان ترك ثلاث بنات أخوال متفرقات أو ثلاث بنات خالات متفرقات وثلاث بنات عمات متفرقات فالثلثان لبنات العمات ثم يترجح في استحقاق ذلك ابنة العمة لأب وأم على الآخرين لما قلنا والثلث لبنات الخالات ثم يترجح في استحقاق ذلك ابن الخالة لأب وأم وابنة الخال لأب وأم فتكون المقاسمة بينهما أثلاثا في قول أبى يوسف الآخر على الأبدان لابن الخالة الثلثان ولابنة الخال الثلث وعلى قول محمد على عكس ذلك فإن كان مع هؤلاء ثلاث بنات أعمام متفرقات فالمال كله لابنة العم لأب وأم لأنها ولد عصبة فإن لم تكن فلابنة العم لأب لأنها عصبة فإن لم تكن فحينئذ الثلثان لقوم الأب ويستحق ذلك ابنة العمة لأب وأم خاصة لان ابنة العمة لام وابنة العم لام سواء في أن كل واحدة منهما ليست بولد عصبة ولا صاحبة فريضة فكما تترجح ابنة العمة لأب وأم على ابنة العمة لام فكذلك على ابنة العم لام ولا يتغير هذا الاستحقاق بكثرة العدد من أحد الجانبين وقلة العدد من الجانب الآخر لان الاستحقاق بالمدلى به وهو الأب والأم وذلك لا يختلف بقلة العدد وكثرة العدد وهو سؤال أبى يوسف على محمد في أولاد البنات فان هناك لو كان المدلى به هو المعتبر لما اختلفت القسمة بكثرة العدد وقلة العدد كما في هذا الموضع إلا أن الفرق بينهما لمحمد ان هناك تتعدد الفروع بتعدد المدلى به حكما وهنا لا يتعدد
(٢٢)