بقرابة الأب وقرابة الأب في معنى العصوبة مقدمة على قرابة الأم فان اجتمع الفريقان يعنى عمة الأب وخالة الأب وعمة الأم وخالة الأم فلقوم الاباء الثلثان ولقوم الأم الثلث ثم قسمة كل فريق بين كل فريق في هذا الفصل كقسمة جميع المال فيما تقدم ولا يختلف الجواب فيكون أحدهما ذا قرابتين والآخر ذا قرابة واحدة في القسمة عند اختلاف الجهة ولكن في نصيب كل فريق يترجح ذو القرابتين على نحو ما بينا في الفصل المتقدم والكلام في أولاد هؤلاء بمنزلة الكلام في آبائهم وانها تعم ولكن عند انعدام الأصول فاما عند وجود أحد من الأصول فلا شئ للأولاد كما لا شئ لاحد من أولاد العمات والخالات عند بقاء عمة أو خالة للميت ويتصور في هذا الجنس شخص له قرابتان بيانه في امرأة لها أخ لام وأخت لأب فتزوج أخوها لام أختها لأبيها فولد بينهما ولد ثم مات هذا الولد فهذه المرأة خالتها لأب وهي أيضا عمتها لام ثم هذا الجواب في هذا الفصل على الاختلاف الذي بيناه ذو قرابتين من بنات الاخوة وأولاد الأخوات والله تعالى أعلم بالصواب باب الفاسد من الأجداد والجدات (قال رضي الله عنه) إعلم بان الجد الفاسد من يتصل إلى الميت بأم والجدة الفاسدة من يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين والكلام في هذا الباب في فصلين أحدهما في ترتيب التوريث بين هؤلاء والباقي في ترتيب التوريث بينهم وبين غيرهم من ذوي الأرحام فاما بيان الترتيب فيما بينهم فنقول من يكون أقرب منهم فهو أولى بالميراث والقرب بالبطن فمن يتصل إلى الميت ببطن واحد فهو أقرب ممن يتصل ببطنين ومن يتصل ببطنين فهو أقرب ممن يتصل ببطون ثلاثة والجد الذي يتصل إلى الميت ببطن واحد لا يكون الا واحدا وهو أب الأم والذي يتصل ببطنين ثلاثة وهو أب أم الأم وأب أب الأم وأب أم الأب ولهم من الجدات الفاسدات واحده وهي أم أب الأم ثم لم يذكر محمد رحمه الله في الفرائض من هذا الجنس الا مسألة واحدة وهي أب أم الأم وأب أم الأب وقال الميراث بينهما أثلاثا لأب أم الأب الثلثان ولأب أم الأم الثلث وتقدم مسألة أخرى فيها اختلاف وهي ما إذا ترك أب أم الأم وأب أب ألام فعلي قول أهل التنزيل علي قياس قول علي وعبد الله المال كله لأب أم الأم لأنه أقرب أيضا لا لصاحب العصبة لأنك إذا أسقطت من نسبه أيضا يبقى أم الأم وهي
(٢٤)