الاطلاق في حقهم وفى حق المسلمين فلا يعارضه السبب الذي لا يكون ثابتا فيما بين أهل الاسلام (ألا ترى) انهم لا يتوارثون بالأنكحة التي لا تتحقق فيما بين المسلمين كنكاح المحارم وإن كان لتلك الأنكحة فيما بينهم حكم الصحة حتى يتعلق بها استحقاق النفقة ولا يسقط الاحصان باعتبارها وحجتنا في ذلك قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وقال عز وجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والله تعالى جعل سبب الاستحقاق الوصف الذي نص عليه من البنتية والأختية وقد تحقق اجتماع هذين الوصفين في شخص واحد حقيقة وحكما فيثبت له الاستحقاق بهما بمنزلة ما لو تفرق ذلك في شخصين (ألا ترى) ان ابن العم إذا كان زوجا وأخا لام فإنه يرث بالسببين جميعا ولا معنى للفرق الذي قالوا فان الاستحقاق بالعصوبة يزيد في فريضة شخس هو صاحب فرض كما أن الاستحقاق بالفرضية يزيد في ذلك ثم لما جاز أن يستحق بالفرضية والعصوبة لاجتماع السببين في حقه فكذلك يجوز أن يستحق بالفرضية باعتبار السببين لما اجتمعا في حقه بخلاف الأخت لأب وأم مع الأخت لأب فهناك ما اجتمع سببان لان السبب الأختية وبقرابة الأم يتقوى هذا السبب ولا يتعدد وكذلك الجدة فالاستحقاق بهذا الاسم وهو انها جدة لا يزداد ذلك في حق من كانت جدة من جهتين فاما هنا الاستحقاق بالبنتية والأختية والأمية وهذه الأسباب مختلفة سواء اجتمعت في شخص واحد أو افترقت في أشخاص ولا أثر لكونه شخصا في الاستحقاق باتحاد الشخص لاختلاف الاشخاص في الاستحقاق بهذه الأسباب فاما الأنكحة فنقول إن تلك الأنكحة ليست بثابتة في حكم الاسلام على لاطلاق (ألا ترى) انه لابقاء لها بعد الاسلام بحال بخلاف الأنساب فإنها ثابتة بحكم الاسلام حتى أنها تبقي بعد الاسلام ولا تنقطع والدليل عليه ان استحقاق الإرث لا يكون بنفس النكاح بل بنكاح صحيح مطلقا ينتهى بالموت ونكاح ذوات المحارم فيما بينهم ليس بهذه الصفة فأما النسب يستحق بها الميراث سواء كان نسبه في الأصل حراما أو حلالا (ألا ترى) ان النسب إذا ثبت بنكاح فاسد أو وطئ بشبهة يستحق به التوارث يوضحه ان لتلك الأنكحة حكم الصحة باعتبار اعتقادهم واعتقادهم معتبر فيما يكون دافعا عنهم لا فيما يكون ملزما بغيرهم وفى الإرث الاستحقاق يثبت ابتداء بطريق الصلة فاعتقادهم لا يصلح حجة في ذلك بخلاف بقاء الاحصان والنفقة فكان ذلك في معنى الدفع عنهم وقد قررنا هذا الفرق في كتاب النكاح إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول مجوسي
(٣٥)