الأخ محجوبة بها لان الأخ محجوب بالأب فجعلناها بمنزلة الأب لهذا المعنى فاما مع الخالة فقد جعلنا الخالة بمنزلة الأم الأدنى لان قرابتها قرابة الأم فتجعل العمة معها بمنزلة الأب الأدنى لان قرابتها قرابة الأب فاما أهل الحديث قالوا العمة ولد الجد وبه تتصل الميت فتقوم مقام الجد أب الأب والخالة ولد الجد أب الأم والجدة أم الأم ولو جعلناها كالجد أب الأم لم ترث شيئا ولو جعلناها كالجدة أم الأم كانت وارثة مع العمة فبهذا الطريق جعلناها كالجدة أم الأم وجه قول علمائنا رحمهم الله ان الأصل ان الأنثى متى أقيمت مقام ذكر فإنها تقوم مقام ذكر في درجتها ولا تقام مقام ذكر هو أبعد منها بدرجة أو أقرب والذكر الذي في درجة العمة العم وهو وارث فتجعل العمة بمنزلة العم لهذا فاما أب الأب فهو أبعد منها بدرجة فلا يمكن اقامتها مقام واحد منهم والخالة لو أقمناها مقام ذكر في درجتها وهو الخال لم ترث مع العمة فلهذه الضرورة أقمناها مقام واحد منهم والخالة لو أقمناها مقام ذكر في درجتها وهو الخال لم ترث الثلثين وللخالة الثلث بهذا الطريق بمنزلة ما لو ترك أما وعما يدل عليه ان العمة لو جعلت كالجد أب الأب لكان العم كذلك فان قرابتهما سواء فينبغي أن يكون العم مزاحما للاخوة كالجد وإذا سقط اعتبار هذا المعنى في حقيقة العصوبة فكذلك في معنى العصوبة إذا عرفنا هذا فنقول إذا ترك عما وعمة فاما أن يكونا لأب وأم أو لأب أو لام فإذا كانا لأب وأم أو لأب فالمال كله للعم لأنه عصبة ولا ميراث لاحد من ذوي الأرحام مع العصبة وكذلك أن كان العم لأب والعمة لأب وأم أو لأب أو لام فأما إذا كانا جميعا لام فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وروى محمد بن جماعة عن أبي يوسف أن المال بينهما نصفان لاستوائهما في القرابة فان قرابتهما قرابة الأم وباعتبار قرابة الأم لا يفضل الذكر على الأنثى كالأخ والأخت لام وجه ظاهر الرواية أن توريثهما باعتبار معنى العصوبة وفى العصوبة للذكر مثل ما للأنثى إذا تساويا في الدرجة وهذا بخلاف الأخ والأخت لام لان توريثهما بالفرضية وفى الاستحقاق بالفرضية لا يفضل الذكر على الأنثى قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الآية وكذلك هذا في الأعمام والعمات إذا كثروا فان اجتمع عمات بعضهن لأب وأم وبعضهن لأب وبعضهن لام فالمال كله للعمة لأب وأم لقوة السبب في حقها باجتماع القرابتين وعلى هذا أولاد العمات إذا كان بعضهن أقرب فله المال كله وعند الاستواء في الدرجة يترجح ذو القرابتين على ذي قرابة واحدة وعلي هذا ميراث الأخوال والخالات حتى إذا ترك
(١٩)