الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
وإلا قضى الدين منه إن لم يأت برهن ثقة (وله) أي للراهن (استئجار جزء غيره) أي حصة الشريك غير الراهن ولا يمنعه من ذلك رهن جزئه لكن لا يمكن من جولان يده عليه كما أشار له بقوله: ( ويقبضه) أي أجرة الجزء المستأجر (المرتهن له) أي للشريك الراهن المستأجر لا هو لئلا تجول يده عليه فيبطل حوزه والمرتهن (ولو) رهن أحد الشريكين حصته من أجنبي و (أمنا) أي الراهن والمرتهن (شريكا) أي جعلا الشريك الذي لم يرهن أمينا لهما على الرهن ووضعا الحصة تحت يده (فرهن) الشريك الأمين (حصته للمرتهن) أيضا أو لغيره (وأمنا) أي الأمين والمرتهن (الراهن الأول) على هذه الحصة الثانية وهي شائعة (بطل حوزهما) للحصتين معا لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه لأنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده جائلة أو لا على حصة شريكه بالاستئمان الأول فلو جعلا حصة الثاني تحت يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط (و) صح الشئ (المستأجر) أي رهنه عند المستأجر له قبل مضي مدة الإجارة (و) الحائط (المساقي) أي رهنه عند العامل ( وحوزهما الأول) بالإجارة والمساقاة (كاف) عن حوز ثان للرهن وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند رجل يرضيانه (والمثلي) من طعام وأدم ومكيل وموزون يصح رهنه (ولو عينا) وليس منه هنا الحلي لعدم احتياجه لطبع عليه حال كون المثلى (بيده) أي بيد المرتهن (إن طبع عليه) أي على المثلى طبعا لا قدرة على فكه غالبا أو إذا زال علم زواله
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست