الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
ويكون الثمن مؤجلا للأجل الذي سمياه (أو) مشترط (ما لا غرض فيه ولا مالية) كشرط أن يكون العبد أميا فيوجد كاتبا أو الأمة نصرانية فتوجد مسلمة ولم يكن لأجل تزويجها بعبده النصراني كما مر (وصحح) أي القول الثاني وهو قوله أو لا وهو الراجح (تردد) فيما قبل التشبيه. ولما قدم أنه يدخل البذر والثمر الغير المؤبر في العقد على أصلهما شرع في الكلام على بيعهما منفردين فقال: (وصح بيع ثمر) بمثلثة من بلح ورمان وتين وعنب وغير ذلك (ونحوه) كقمح وشعير وفول وخس وكرات وجرز وفجل (بدا) أي ظهر (صلاحه) بيس حب وبانتفاع بكخس وعصفر (إن لم يستتر) بأكمامه فإن استتر بها كقلب جوز ولوز في قشره وكقمح في سنبله وبزر كتان في جوزه لم يصح جزافا لأنه غير مرئي ويصح كيلا كما سبق في قوله وحنطة في سنبل وتبن أن بكيل وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه ما لم يستتر في ورقه فيما له ورق وإلا منع بيعه جزافا أيضا (و ) صح بيع ما ذكر (قبله) أي قبل بدو صلاحه في ثلاث مسائل وهي بيعه (مع أصله) كبلح صغير مع نخلة وزرع مع أرضه (أو) بيع أصله من نخل أو أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد (ألحق) الزرع أو الثمر (به) أي بأصله المبيع قبله (أو) بيع ما ذكر منفردا قبل بدو صلاحه (على) شرط (قطعه) في الحال أو قريبا منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز بشروط ثلاثة (إن نفع) أي بلغ حد الانتفاع به كالحصرم وإلا فهو إضاعة مال كالكمثري قبل ظهور الحلاوة فيها فإنها غير منتفع بها إذ هي مرة في هذه الحالة (واضطر له) المراد بالاضطرار الحاجة أي احتاج له المتبايعان أو أحدهما (ولم يتمالا) أي لم يقع من أهله وأكثرهم التمالؤ (عليه)
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست