الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
ثم هو يرجع على بائعه المدلس بالأقل من الأرش أو بما يكمل الثمن الأول ولما أنهى الكلام على العيب الثابت للمشتري به الرد شرع في الكلام على تنازع المتبايعين في العيب أو في سبب الرد به فقال: (ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته) للعيب أي ادعى البائع عليه أنه رآه وأنكر المشتري بل يرد بلا يمين (إلا ) أن يحقق البائع عليه الدعوى (بدعوى الإراءة) أي أنه أراه له هو أو غيره فإن حلف رد وإن نكل ردت اليمين على البائع ومثل دعوى الاراءة ما إذا أشهد على نفسه أنه قلب وعاين (ولا) يحلف أيضا إن ادعى عليه (الرضا به) حين اطلع عليه (إلا ) أن يحقق عليه ذلك (بدعوى مخبر) أي دعوى البائع إن مخبرا أخبره رضا المشتري بالعيب حين طلع عليه ولم يسمه البائع فله تحليفه فإن سماه بأن قال خبرني فلان حلف لمشتري أيضا إن لم يكن أهلا للشهادة بأن كان مسخوطا أو كان أهلا لها ولم يقم البائع بشهادته فإن قام بشهادته أي بإثبات الرضا بالعيب بشهادته له فله أن يحلف معه ويتم البيع ولا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا والحاصل أن
(١٣٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست