ولو كان ذلك المنفق لم يجز النفقة عليه بالفعل وهو كذلك لأنه قادر على أخذها منه بالحكم وقيد باللزوم ولم يقل فمن كانت نفقته على ملئ لا يعطى منها تبعا للتوضيح وغيره وهو صحيح، فمن كان له منفق ملئ ينفق عليه تطوعا فله أخذها كما ذكره ح في التنبيه الأول، وذلك لان للمنفق المذكور قطع النفقة، ولا فرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريبا أو أجنبيا. ابن عرفة: روى الشيخ لا يعطيها لمن يأكل في عياله غير لازمة نفقته له قريبا أو أجنبيا فإن فعله جهلا أساء وأجزأته إن بقي في نفقته. ابن حبيب: إن تطوع بذلك لم تجزه ونقله الباجي في القريب فقط ولم يقيد إجزاء إعطائه بجهله اه. والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لملئ لا يعطى اتفاقا وإن تطوع بها ملئ ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا وهو الذي في ح وهو المعتمد. وقيل: لا تجزئ مطلقا وهو لابن حبيب. وقيل: لا تجزئ إن كان المنفق قريبا وتجزئ إن كان أجنبيا وهو ما نقله الباجي. وقيل: إنها تجزئ مطلقا مع الحرمة وهو ما رواه ابن أبي زيد. فائدة: نقل المواق عن ابن الفخار أنه لا يعطى من الزكاة شئ في شوار يتيمة، وفي ح عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواز، ومثله في المعيار عن ابن عرفة أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح، والامر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور اه بن. قوله: (أي عدم كفاية بصنعة) أي وأما لو كان له صنعة يتعاطاها تكفيه وعياله وكانت غير كاسدة فإنه لا يعطى شيئا منها. قوله: (لا المطلب) أي لا يشترط في أخذ الزكاة عدم بنوة المطلب فيجوز إعطاؤها لمن للمطلب عليه ولادة. قوله: (أخو هاشم) أي الذي هو أبو عبد المطلب فعبد المطلب ابن أخي المطلب وكان عبد المطلب اسمه شيبة الحمد وكان في لونه سمرة ومات أبوه هاشم وهو صغير فكفله عمه المطلب وكان يردفه خلفه فظن لسمرة لونه أنه عبده فقيل فيه عبد المطلب. قوله: (فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته إلخ) هذا الذي قاله الشارح يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا وقد سرى ذلك في أولادهما من بعدهما، وكذا عبد شمس ونوفل، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم يدخل بنو نوفل ولا بنو عبد شمس معهم، وهذا يشهد للقول الضعيف بأن بني المطلب آل وبه قال الإمام الشافعي، وقوله فالصحيح إلخ مقابله أن الأربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أولاد عبد مناف، وأن الأولين شقيقان أمهما من بني مخزوم والأخيرين شقيقان أمهما من بني عدي، والذي في صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس أن عبد شمس شقيق لهاشم والمطلب ونصه: قال ابن إسحاق عبد شمس والمطلب وهاشم إخوة لام وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
وقال الكلاعي: ولد عبد مناف أربعة: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم لعاتكة بنت مرة بن هلال السلمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو من بني مازن ابن صعصعة. قوله: (ليس بآل قطعا) أي وحينئذ فيعطون من الزكاة ولعله أراد نفي خلاف معتبر وإلا ففي البدر القرافي وغيره الخلاف في ذلك. قوله: (آل قطعا) أي وحينئذ فلا يعطون من الزكاة. قوله: (ليس بآل على المشهور) أي وحينئذ فيعطون من الزكاة، ومقابل المشهور أنهم آل فلا يعطون منها، ومن جملة فرع المطلب الإمام الشافعي رضي عنه قوله: (فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته) أي لأنهم أولاد الغير وحينئذ فيعطون من الزكاة. واعلم أن محل عدم إعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم، وقيده الباجي بما إذا وصلوا لحالة يباح لهم فيها أكل الميتة لا مجرد ضرر والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا لحالة إباحة أكل الميتة إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم اه تقرير شيخنا عدوي. وهذا كله في الصدقة الواجبة كما