فالزكاة في جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا أو نقص عن النصاب وكان عند الواقف ما يكمل به النصاب، ولو ناب كل واحد شيئا قليلا سواء تولى المالك علاجه أم لا. قوله: (وسقيه وعلاجه) هذا إشارة إلى أن قول المصنف تفرقته ليس المراد خصوص التفرقة بل المراد إن تولى تفرقته وغيرها، والفرق أن المالك إذا تولى تفرقته وعلاجه فكأن الملك لم يخرج عنه فلذلك اعتبرت الجملة، وإن لم يتول المالك ما ذكر فكأنه خرج عن ملكه فصار كالصدقة المسبلة فلذلك اعتبر نصيب كل واحد. قوله: (ولو قال إلخ) أي لان هذا القيد معتبر في الحيوانات كالنبات كما ذكر الشيخ سالم أن العوفي نقل القيد المذكور عن اللخمي فيهما، وظاهر المصنف أن القيد المذكور معتبر في النبات فقط، وقول بهرام لم أر هذا القيد إلا في النبات قصور لما علمت. قوله: (وحازوه) المراد بحوزهم له توليهم لذلك الموقوف، فقوله: وصاروا يزرعون إلخ تفسير له لا قيد زائد كما استظهره طفي. قوله: (فلا يرجع له واحد منهما) أي من المعينين وغيرهم. قوله: (فإنه لا فرق) أي باتفاق. والحاصل أن الحيوان الذي وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه في نقل من الأنقال التفرقة فيه بين وقفه على معينين أو غيرهم بل تزكى جملته على ملك الواقف مطلقا، وإنما ورد الخلاف في النبات الموقوف والحيوان الموقوف لتفرقة نسله. قوله: (ثم ما ذكره المصنف من التفصيل إلخ) حاصل ما ذكره المصنف من التفصيل أن الموقوف إذا كان حيوانا وقف لتفرقة غلته فإنه تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا كان الوقف على معينين أم لا، تولى المالك علاجه أم لا، وإن كان الموقوف نباتا أو حيوانا وقف لتفرقه نسله، فإن كان على مساجد أو على غير معينين فكذلك تزكى جملته على ملك الواقف، وكذا إن كان على معينين إن تولى المالك علاجه وإن تولاه الموقوف عليهم إن حصل لكل نصاب زكاة وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا. واعلم أن هذا الذي درج عليه المصنف من التفصيل بين المعينين وغيرهم تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في التوضيح: لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف، ونسبه في الجواهر لابن القاسم، ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز، واقتصر عليه التونسي واللخمي، ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في المعينين بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر له لأنها طابت على أملاكهم، وذكر المؤلف هذا القيد تبعا له، وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون والمدنيين، وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه انظر ح اه بن. قوله: (نظرا إلى الأب) أي فإنه معين. وقوله نظرا إلى أنفسهم أي فإنهم غير معينين وإن كان أبوهم معينا. قوله: (وقد علمت المذهب) أي من أنه لا فرق بين المعينين وغيرهم من أن الموقوف يزكى جملته على ملك الواقف أي وحينئذ فالخلاف المذكور إنما يأتي على الطريقة الضعيفة التي ذكرها المصنف. قوله: (وإنما يزكى إلخ) فهم من قوله: يزكى اشتراط ما يشترط في الزكاة أي من حرية المالك له وإسلامه لا مرور الحول، وهذا هو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب، وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام وأن الشركاء فيه كالواحد، قال الجزولي: وهذا هو المشهور نقله ح قوله: (معدن عين) أي فإذا خرج منه نصاب زكى وزكاته ربع العشر كالزكاة في غيره. قوله: (كنحاس وحديد) أدخل بالكاف الرصاص والقزدير والكحل والعقيق والياقوت والزمرد والزئبق والزرنيخ والمغرة والكبريت فإن هذه المعادن كلها لا زكاة فيها. قوله: (يقطعه لمن يشاء) أي يعطيه لمن يعمل فيه لنفسه مدة
(٤٨٦)