في كونهم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة، ويحتمل أنهم مقيمون فيلزم إما مخالفة الامام نية وفعلا إن سلم من اثنتين وإن أتم يلزم مخالفته لامامه نية ومخالفة نيته لفعله. قوله: (أنه لو كان الداخل) أي الذي ظنهم مسافرين مقيما فنوى الاتمام ودخل معهم فظهر خلاف ما ظن وأنهم مقيمون. قوله: (كعكسه) تشبيه في الإعادة أبدا إن كان ذلك الداخل مسافرا قوله: (فكان مقتضى القياس الصحة) أي مع أن ظاهر المصنف كظاهر كلامهم بطلان صلاته. قوله: (وفرق بأن المسافر) أي الذي ظنهم مقيمين فظهر خلافه. وحاصل الفرق أن المأموم هنا لما خالف سنته وهو القصر وعدل إلى الاتمام لاعتقاده أن الامام متم كانت نيته معلقة فكأنه نوى الاتمام إن كان الامام متما وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل المعلق وهو نيته الاتمام بخلاف المسألة الأخرى فإنه ناو الاتمام على كل حال.
قوله: (على الموافقة) أي في الاتمام قوله: (لم يغتفر له ذلك) أي ما ذكر من مخالفة الامام في الفعل والنية قوله: (بخلاف المقيم) أي الذي اقتدى بمسافر. قوله: (وأما إن كان الداخل) أي مع القوم الذين ظنهم مقيمين فظهر أنهم مسافرون. قوله: (تردد في الصحة والبطلان) أي سواء صلاها حضرية أو سفرية هذا هو الصواب خلافا لعبق حيث قال: إن محل التردد إن صلاها سفرية وإلا صحت اتفاقا، قال شيخنا ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر، فإن كان قد سبق له نية القصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لان نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة حكما، وكذا يقال فيما إذا نوى الاتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والاتمام فيما بعدها وأتم. قوله: (قيل يجب عليه إتمامها) أي وهو ما قاله سند قوله: (وقيل الواجب إلخ) الأوضح وقيل يخير في إتمامها وعدمه لان الواجب عليه صلاة لا بعينها وهذا القول للخمي. قوله: (وقد استفيد من هذا الخلاف) أي الذي ذكره المصنف وقوله: أنه لا بد إلخ أي لأجل أن تكون الصلاة صحيحة اتفاقا وأنت خبير بأن هذا يعكر على ما تقدم قريبا من أن الذي ينبغي أن محل الخلاف إنما هو في أول صلاة صلاها في السفر والحق ما مر فتأمل قوله: (وندب تعجيل الأوبة) أي فمكثه بعد قضاء حاجته في المكان الذي سافر إليه خلاف المندوب والظاهر أنه خلاف الأولى كما قال شيخنا. قوله: (ويكره ليلا في حق ذي زوجة) ففي مسلم والنسائي من طريق جابر: نهى رسول الله (ص) أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم والطروق هو الدخول من بعد. واعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم ويأخذ خاطرهم، وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه، وأما ما يقع من قراءة