حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
إذا رجع لشئ نسيه فإنه يقصر لأنه لم يرفض سفره، ومحل هذا الخلاف إذا لم يدخل قبل رجوعه وطنه الذي نوى الإقامة فيه على التأبيد، فإن دخله فلا خلاف في إتمامه في حالة الرجوع قوله: (ولا عادل عن قصير) مقتضى ما ذكره ح من تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر لان العدول عن القصير للطويل غير محرم، وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي بصيد وشبهه لا يقصر وأما على القول بأنه يقصر فلا شك في قصر هذا اه‍ بن قوله: (وهو المتجرد) أي عن التعلق بالدنيا قوله: (يرتفع) أي يقيم قوله: (إلا أن يعلم إلخ) أي كما إذا خرج سائحا في الأرض حتى يصل لبيت المقدس مثلا أو سافر طالبا للرعي إلى أن يصل لغزة مثلا فله القصر حيث علم قطع المسافة قبل غزة وبيت المقدس قوله: (ولا منفصل إلخ) حاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر ثم أقام قبل مسافته ينتظر رفقة لاحقة له، فإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظارها لها، فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل الأربعة أيام قصر مدة انتظاره لها. قوله: (لكن بعد أربعة أيام) أي بأن جلس في انتظارها وعزم على أنها إن جاءت في مدة الأربعة أيام سافر معها، فإن لم تأت سافر دونها بعد الأربعة أيام قوله: (وقطعه دخول بلده) الظاهر كما قال شارحنا تبعا لح وابن غازي وطفي أن المراد بالدخول هنا الدخول الناشئ عن الرجوع بدليل قوله في الاستثناء ورجع إلخ. وفي الآتية بالدخول الناشئ عن المرور فلا تكرار بينهما وإن كان في الأول تكرار مع قوله إلى محل البدء خلافا للمواق وعبق وحيث حملا على دخول المرور فيهما فلزمهم التكرار وما دفعوه به من أن المراد ببلده بلده أصالة وبوطنه محل انتقل إليه بنية السكن فيه على التأبيد إلخ بعيد مع أن الاستثناء يمنع من ذلك وعلى ما لابن غازي، فالريح هنا ألجأته لدخول الرجوع، وفي التي بعد ألجأته لدخول المرور، وأما على ما قاله المواق وعبق الريح ألجأته لدخول المرور فيهما، ثم إن مراد المصنف كما يدل عليه كلام ابن غازي رجوعه بعد أن سار مسافة القصر بدليل إسناده القطع للدخول أي فلا يزال في رجوعه يقصر إلى أن يدخل فينقطع القصر خلافا لما حمله عليه ح من أن مراده الرجوع من دون مسافة القصر وأن مجرد الاخذ في الرجوع يقطع حكم السفر لأنه غير ظاهر المصنف وغير مناسب للاستثناء بعده وفيه التكرار مع قوله ولا راجع لدونها. قوله: (سواء كانت وطنه) أي مقيما فيها بنية التأبيد كانت بلده الأصلية أو غيرها. وقوله أم لا أي بأن مكث فيها مدة طويلة لا بنية التأبيد، وبهذا التعميم صح الاستثناء بعد ذلك بقوله: إلا متوطن كمكة فالمستثنى منه عام لصورتين والمستثنى إحدى الصورتين، وإنما كان دخول البلد قاطعا للقصر لان دخول البلد مظنة للإقامة فإذا كفت نية الإقامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولى قوله: (وإن بريح) بالغ عليه ردا على سحنون القائل بجواز القصر لمن غلبته الريح وردته لبلده ومثل الريح جموح الدابة. قوله: (لامكان الخلاص منه) أي بحيلة كأن يهرب منه أو يستشفع بآخر أو يستعين عليه بأعلى منه فهو بمظنة عدم إقامة أربعة أيام فهو حينئذ على حكم السفر بخلاف الريح فإنها لا تنفع معها حيلة قوله: (فليتأمل) أي في هذا الفرق الذي فرقوا به بين الريح والغاصب هل هو مفيد للمقصود أو لعكسه كما ادعاه شب؟ قال شيخنا: ولم يظهر لي كونه مفيد العكس المقصود كما ادعاه شب. قوله: (إلا متوطن كمكة إلخ) حمله ح والمواق وغيرهما على مسألة المدونة ونصها: ومن دخل مكة وأقام بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة ثم يعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها فقال مالك: يتم في يوميه ثم قال: يقصر. قال ابن القاسم وهو أحب إلي اه‍. ووجه ابن يونس الأول بأن الإقامة فيها أكسبتها حكم الوطن. ووجه الثاني بأنها
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541