حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
أن يجمع ناويا للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل، والثانية أن يجمع ولا نية له في الرحيل بعد الجمع أعم من كونه ناويا له بعد ذلك أو لم ينوه أصلا لكنه غير رافض للسفر بالإقامة التي تقطعه، ففي الأولى لا إعادة عليه في الفرعين، وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقل ح، فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانية سقط الاعتراض عنه اه‍ بن. والاعتراض الوارد عليه هو ما أشار له الشارح بقوله: والمعتمد إلخ وحاصله أن كلام المصنف مطلق فظاهره أنه يطالب بالإعادة في الفرعين الأخيرين سواء جمع ناويا الارتحال بعده ولم يرتحل، أو جمع غير ناو الارتحال بعده وهو مسلم في الحالة الثانية دون الأولى لان المعتمد أنه إذا جمع في الفرعين ناويا الارتحال ولم يرتحل فلا إعادة عليه، وحاصل الجواب أن كلام المصنف محمول على ما إذا جمع غير ناو الارتحال بعده في الفرعين وحينئذ فلا اعتراض قوله: (لا إعادة عليه أصلا) أي لا في وقت ولا في غيره حيث كان عند التقديم ناويا الارتحال قوله: (ورخص ندبا إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في جمع العشاءين متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص في جمع إلخ والنائب عن الفاعل بكل مسجد، ويحتمل أن يكون متعلقا بإذن للمغرب الآتي ويحتمل عطفه على له من قوله سابقا ورخص له ولا يصح عطفه على قوله جمع الظهرين المتعلق بالمسافر تأمل قوله: (ولو مسجد غير جمعة) بل ولو كان خصا كالذي يفعله أهل القرى للصلاة قوله: (لمطر) أي أو برد أما الثلج فذكر في المعيار أنه سئل عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا، والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نقضه جاز الجمع وإلا فلا. بن: ثم إن ظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل المجئ للمسجد وهو كذلك ولا ينافي أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة لان إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا قوله: (أو متوقع) قلت: المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك. قلت: يمكن علم أنه كذلك بالقرينة ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت اه‍ خش. قوله: (أو طين مع ظلمة للشهر) أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من مشي المداس، واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة ظاهر إذا عم الطين جميع الطرق فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في طريقه وهو الظاهر أولا (قوله: لا ظلمة غيم) إنما لم تعتبر لأنها تول وقد لا تشتد. قوله (لا لطين أو ظلمة) أي ولو كان مع كل منهما ريح شديدة. قوله: (وأخر قليلا) وقال ابن بشير: لا يؤخر المغرب أصلا، قال المتأخرون وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا، إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتهما المختار انظر بن ولعله لم يؤخر الظهر قليلا في جمعها مع العصر في السفر رفقا بالمسافر. قوله: (إلا قدر أذان) أي إلا بقدر أذان أي إلا بفعله بدليل قوله منخفض فإنه يدل على أن المراد بقدره فعله لأنه هو الذي يوصف بالانخفاض والارتفاع، فاندفع ما يقال الأولى حذف قدر بأن يقول: إلا بأذان منخفض وذلك لان كلامه لا يدل على حصول الأذان بالفعل مع أنه المطلوب. قوله: (للسنة) اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب لأنه من جماعة لم تطلب غيرها، ولذا جرى قولان في إعادته وقت الشفق وإن كان المعتمد إعادته لأجل السنة ولا يسقط بالأول سنيته عند وقتها، بخلاف أذان المغرب فإنه سنة فقول الشارح للسنة أراد بها طريقة النبي الصادق بالمستحب كما هو المراد. قوله: (لئلا يلبس على الناس) أي فيظنون أن
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541