كما ذكره خش في كبيره. قوله: (أن يجمع بهم) أي يصلي بهم الجمعة وليس المراد أن يجمع بهم بين الظهر والعصر قوله: (بأن لم تتوفر) أي بأن مر بقرية لم تتوفر فيها شروط الوجوب أي بأن كان أهلها المقيمون بها لا تتقرى بهم قرية غالبا. قوله: (تفسد عليه وعليهم) أي إذا جمعوا معه ولو أتموا بعده قوله: (وصف ثان إلخ) فيه نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما هو المتبادر من كلامه، ولو كان وصفا لامام لقال خاطب وإن كان جعله وصفا لامام محرزا لذلك لان الشرط في الشرط شرط قوله: (طرأ عليه بعد الخطبة) أي أو بعد الشروع فيها. قوله: (ووجب انتظاره لعذر قرب) أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعده، أما لو حصل العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلون الجمعة هذا إذا أمكنهم الجمعة دونه، وأما إذا كانوا لا يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يصلون فيه الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذا في آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول اه عدوي. قوله: (قرب زواله بالعرف) اعتبار القرب بالعرف كما قال الشارح قريب من قول البساطي القرب بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة. قوله: (على الأصح) أي وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون قوله: (وقيل لا يجب كما لو بعد إلخ) أي وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب للامام أن يستخلف لهم من يتم بهم، فإن لم يستخلف استخلفوا وجوبا من يتم بهم ولا ينتظرونه، فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت هذا هو الصواب لا ما ذكره بعضهم من أن استخلاف الامام واجب. قوله: (قبل الصلاة) أي ولا بد أن يكونا داخل المسجد فلا يكفي إيقاعهما في رحابه ولا في الطرق المتصلة به. قوله: (وإلا استأنفها) أي الخطبة قوله: (لان من شروطها وصل الصلاة بها) أي ووصل بعضها ببعض كذلك ويسير الفصل مغتفر اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وكونها عربية) أي ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الاتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة اه عدوي. قوله: (والجهر بها) أي ولو كان الجماعة صما لا يسمعون، فلو كان الجماعة كلهم بكما سقطت الجمعة عنهم، فعلم من هذا أن القدرة على الخطبة من شروط وجوب الجمعة. قوله: (ومما تسميه العرب خطبة) قال بعض المحققين الخطبة عند العرب تطلق على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مالية وإن لم يكن فيه موعظة أصلا فضلا عن تحذير أو تبشير أو قرآن يتلى، وقول ابن العربي أقل الخطبة حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن اه مقابل للمشهور كما في ابن الحاجب، وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة على النبي والقرآن مستحب اه بن قوله: (بأن يكون كلاما مسجعا) الظاهر أن كونها سجعا ليس شرط صحة فلو أتى بها نظما أو نثرا صحت، نعم يستحب إعادتها إن لم يصل فإن صلى فلا إعادة قاله شيخنا. قوله: (يشتمل على وعظ) أي وندب كونها على منبر قوله: (فإن هلل أو كبر) أي فقط، وقوله: لم يجزه أي خلافا للحنفية فإنهم قالوا بإجزاء ذلك قوله: (وقراءة شئ من القرآن) أي وكذا يندب فيها الترضي على الصحابة
(٣٧٨)