حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
قوله: (وكان يفهم) أي في المأمومين. وقوله أيضا كالخليفة أي وفيهم غير مسبوق قوله: (أشار لهم) أي المأمومين كلهم مسبوقين وغير مسبوقين قوله: (وجلس لسلامه المسبوق) أي وإذا قام لقضاء ما عليه جلس لسلامه المسبوق أي وكذا غير المسبوق فلا يسلم قبل سلامه. قوله: (فيقوم لقضاء ما عليه) أي فإذا سلم ذلك الخليفة قام ذلك المسبوق لقضاء ما عليه منفردا وسلم غير المسبوق مع الخليفة. قوله: (فإن لم يجلس بطلت) أي فإن لم يجلس ذلك المسبوق وقام لقضاء ما عليه عند قيام الخليفة للقضاء بطلت وهذا هو المشهور، ومقابله للخمي يخير المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياسا على الطائفة الأولى في صلاة الخوف أو يستخلف من يصلي به إماما فيسلم معه لان كليهما قاض والسلامان واحد، أو ينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضي منفردا قاله شيخنا قوله: (كأن سبق هو) أبرز الضمير لأجل إفادة قصر السبق في الخليفة، وأيضا لو لم يبرز لتوهم أن الضمير عائد على المسبوق أي كان سبق المسبوق ولا معنى له فلذا أبرز دفعا لذلك التوهم، وقد أشار الشارح للأول بقوله: أي المستخلف وحده. قوله: (فإنهم ينتظرونه) أي لقضاء ما عليه بعد إتمام صلاة الأول قوله: (وإلا بطلت) أي وإلا ينتظروه بل سلموا حين قام لقضاء ما عليه بطلت وذلك لان السلام من بقية صلاة الأول وقد حل هذا الخليفة محله فيه فلا يخرج القوم عن إمامته لغير معنى يقتضيه، وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من إمامته، وقيل: إن ذلك الخليفة يستخلف لهم من يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ما عليه. قوله: (لا المقيم) هو بالجر عطف على الضمير المضاف إليه سلام من غير إعادة الخافض أي جلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المسبوق لا يجلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المقيم كذا قيل، لكن فيه أن هذا يقتضي تقييد المأموم هنا بالمسبوق وليس كذلك، ولعل الأحسن قراءته بالرفع عطفا على معنى قوله: وجلس لسلامه المسبوق، والمعنى حينئذ الخليفة المسبوق يجلس المأموم لانتظاره لا الخليفة المقيم أو عطفا على المسبوق فتأمل. وحاصله أن الامام المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل صلاة الأول فإن من خلفه من المقيمين يقومون لاتمام ما عليهم أفذاذا ويسلمون لأنفسهم لدخولهم على عدم السلام مع الأول ولا يلزمهم أن يسلموا مع الثاني، والمسافرون يسلمون لأنفسهم عند قيام ذلك المستخلف المقيم لما عليه ولا ينتظرونه للسلام معه إذ لم يدخل هذا الخليفة المقيم على أن يقتدي بالأول في السلام حتى ينتظره المسافرون ليسلموا بسلامه. قوله: (ويقوم غيره للقضاء) إطلاق القضاء على إتيانه بما بقي من صلاته هنا تسامح لأنه مكمل لصلاته، فهذا بناء لا قضاء لان القضاء عبارة عن فعل ما فات قبل الدخول مع الامام، وهذا لم يفته شئ مع هذا الامام ولا مع الأول لأنه دخل مع الامام المسافر من أول صلاته. فإن قلت: لم لم يصح أن يقتدي المأموم المقيم بهذا المستخلف المقيم المساوي له في الدخول مع الامام المسافر فيما بقي عليه مع أن كلا منهما بان فيه؟ قلت: لأنه يؤدي إلى اقتداء شخص في صلاة واحدة بإمامين ثانيهما غير مستخلف عن الأول فيما يفعله لأنه لم يستخلفه على الركعتين اللتين يتم بهما المقيم صلاته، ولا يرد على هذا الجواب ما تقدم من قول المصنف في السهو وأمهم أحدهم لأنه استخلاف حقيقة لما سبق أن سلام الامام عند سحنون بمنزلة الحدث فلذا طلب من القوم أن يستخلفوا لأنفسهم. واعلم أنه يصح لأجنبي من غير مأمومي المستخلف بالكسر أن يقتدي بالمستخلف بالفتح فيما هو بان فيه سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا، ولا يصح الاقتداء به فيما هو قاض فيه، فإذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا في الركعة الثانية فيجوز الاقتداء بذلك المستخلف بالفتح فيما هو بان فيه مما كان يفعله الامام الأصلي وهي الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية للأول، وأولى
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541