وقت العشاء دخل وهذه العلة تشعر بحرمته على المنار. قوله: (بل عند محرابه) أي بل يؤذن أمام محرابه كما في المدونة وارتضاه اللقاني وهو المعتمد، وقوله: وقيل بصحته هو قول ابن حبيب قوله: (ولا تنفل بينهما) اعلم أن الواقع في النفل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بالنفل وكذا بالكلام، وقد استظهر شيخنا العدوي أن المراد بالمنع الكراهة في الفصل بكل من النفل والكلام إذ لا وجه للحرمة قوله: (وكذا كل جمع) أي سواء كان جمع تقديم أو تأخير قوله: (ولم يمنعه) الأولى ولا يمنعه أي ولا يمنع التنفل الجمع فلم لنفي الماضي، والفقيه إنما يتكلم على الاحكام المستقبلة ومحل كون التنفل بينهما لا يمنع جمعهما ما لم يؤد التنفل إلى الشك في دخول الشفق وإلا منع الجمع حينئذ قوله: (أي يمنع) يعني على جهة الكراهة فلو استمر يتنفل في المسجد بعدهما حتى غاب الشفق فهل يطالب بإعادة العشاء أو لا؟ قولان قوله: (لان القصد إلخ) مفاده أنهم لو جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق أنهم يعيدون العشاء وهو قول ابن الجهم، وقيل لا يعيدون، وقيل إن قعد الجل أعادوا وإلا فلا، والراجح الثاني لأنه سماع القرينين أشهب وابن نافع والثالث للشيخ ابن أبي زيد، والظاهر أن الإعادة واجبة على القول بها كما أفاده شيخنا العدوي. قوله: (وجاز إلخ) بنى هذا الجواز ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب على القول بأن نية الجمع تجزئ عند الثانية، وبنوا على مقابل هذا القول قول المصنف الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى واعلم أنه إنما عبر بالجواز مع أن الجمع مندوب لتحصيل فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية، وفهم منه أنه إذا لم يكن صلى المغرب ووجدهم في العشاء أنه لا يدخل معهم ويؤخرها لوقتها لان الترتيب واجب، ولا يصلي الأولى في المسجد لأنه لا يجوز أن تصلى به صلاة مع صلاة الامام اه خش قوله: (وإن صلاها مع غيرهم جماعة) أي هذا إن صلاها فذا بل وإن صلاها جماعة مع غير جماعة الجمع قوله: (وجاز الجمع لمعتكف) المراد بالجواز الاذن الصادق بالندب وهو المراد لأجل تحصيل فضل الجماعة قوله: (ومجاور) أي وغريب بات به وخادم ماكث فيه قوله: (ولذا) أي ولأجل أن جمعية من ذكر للتبعية إذا كان إلخ قوله: (وجب عليه أن ينيب إلخ) أي لأنه لو صلى بهم لكان تابعا لهم وهم تابعون له والتابع لا يكون متبوعا، ومحل الاستخلاف إذا كان ثم من يصلح للإمامة وإلا صلى بهم هو كما قاله طفي عن عبد الحق. تنبيه: نقل ابن عبد السلام والتوضيح أن استخلاف المعتكف مستحب واعترضه ابن عرفة بأنه لا يعرف القول بالاستحباب، وبأن ظاهر كلام عبد الحق الوجوب وسلمه ح وغيره وقال المسناوي: قد يقال جوابا عن ابن عبد السلام أن مصب الاستحباب في كلامه هو استخلاف الامام المعتكف لا تأخره عن الإمامة كما فهمه من اعترض عليه وكلامه ظاهر في ذلك لمن تأمله ونصه، ولهذا استحب بعضهم للامام المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس ويصلي وراء مستخلفه اه. ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه وإن كان تأخره واجبا اه بن. قوله: (كأن انقطع إلخ) تشبيه في جواز الجمع أي لأنه لا يؤمن عودته ولا إعادة عليهم إن ظهر عدم عودته. وقوله ولو في الأولى أي هذا إذا كان الانقطاع بعد الشروع في الثانية بل ولو في الأولى قوله: (لا قبل الشروع) أي لا إن انقطع المطر قبل الشروع فلا يجوز الجمع أي لأجل ذلك المطر، نعم إن كان هناك طين وظلمة جمع لهما قوله: (واجب أن يشفع) أي ولا يجري فيه القولان اللذان جريا في المعيد لفضل الجماعة يدخل مع الامام والباقي معه دون ركعة من أنه يقطع أو يشفع، واستحسن المواق الثاني لأنه لم يصل أولا ما دخل مع الامام فيه فلذا شفع قطعا ولا وجه لقطعه. قوله: (إذ من شرط الجمع إلخ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يجمع لنفسه إذ من شرط الجمع الجماعة. واعلم أنه إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء فكما لا يجوز له أن يجمع لنفسه لا يجوز له أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد لما فيه من إعادة جماعة بعد الراتب، فلو جمعوا فلا إعادة عليهم اه شيخنا عدوي. قوله: (فيؤخر للشفق) يجوز فيه الرفع على الاستئناف والنصب
(٣٧١)